بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٥٥ - حلية الطيب للمفرد بعد الحلق أو التقصير وإن لم يقدم طواف الحج وسعيه على الوقوفين
جواز التقديم مطلقاً أو في ما كان عن عذر ــ حلَّ له الطيب بالحلق أو التقصير، وإلا فلا يحلُّ له إلا أن يأتي بهما، وسيأتي الوجه فيه في شرح المسألة (٤٠٧) و(٤١٥).
وأما المفرد فإنه يحلُّ له الطيب بالحلق أو التقصير وإن لم يقدم طواف الحج وسعيه على الوقوفين، والدليل على هذا عدد من النصوص عمدتها ما يأتي ..
النص الأول: معتبرة محمد بن حمران [١] قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الحاج ((غير المتمتع)) يوم النحر ما يحلُّ له؟ قال: ((كل شيء إلا النساء))، وعن المتمتع ما يحلُّ له يوم النحر؟ قال: ((كل شيء إلا النساء والطيب)).
وهذه الرواية معتبرة كما تم توصيفها بذلك، فإن عبد الرحمن الراوي عن محمد بن حمران هو ابن أبي نجران، بقرينة روايته عنه مكرراً [٢] ورواية موسى بن القاسم عن ابن أبي نجران مكررة كذلك [٣] .
النص الثاني: خبر جميل [٤] قال سألت أبا عبد الله ٧ عن المتمتع ما يحلُّ له إذا حلق رأسه؟ قال: ((كل شيء إلا النساء والطيب)). قلت: فالمفرد؟ قال: ((كل شيء إلا النساء)). قال: ثم قال: ((وكان عمر يقول: والطيب [٥] ، ولا نرى ذلك شيئاً)).
وهذا الخبر أورده ابن إدريس في المستطرفات عما سماه بـ(نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، وقد عُبِّر عنه بالصحيح في كلمات بعضهم [٦] .
ولعله بالنظر إلى أن للشيخ الطوسي (قدس سره) طريقاً معتبراً إلى نوادر البزنطي في الفهرست، وأن ابن إدريس يروي جميع مرويات الشيخ بطريق معتبر أيضاً،
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٤٧. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:٢ ص:٢٨٩.
[٢] لاحظ الكافي ج:٤ ص:٤٨٩، تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٣٨٠.
[٣] لاحظ تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٣٣، ٤٠٨.
[٤] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (المستطرفات) ج:٣ ص:٥٥٩.
[٥] في المصدر: (وآل عمر تقول: الطيب)، والصحيح ما أثبتناه.
[٦] مستند الشيعة إلى أحكام الشريعة ج:١٢ ص:٣٨٩.