بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٠٤ - المسألة ١٦٤ لا يجوز الإحرام قبل الميقات
مع أنه لو سلّم اقتضاؤه لما ذكر إلا أنه لما كان الفاصل بين شهادة الباقر ٧ سنة (١١٤ هـ) وشهادة الكاظم ٧ سنة (١٨٣ أو ١٨٤ هـ) حوالي سبعين سنة، فلو كان حنان عند شهادة الباقر ٧ شاباً في أوائل بلوغه وبقي إلى أواخر زمن الرضا ٧ الذي استشهد عام (٢٠٢ أو ٢٠٣ هـ) يكون عمره قد تجاوز المائة ومع ذلك ربما لم يكن قد أدرك الرواية عن الباقر ٧ .
وأما ما وقع في الأسانيد من رواية حنان عن أبي جعفر ٧ بلا واسطة فقد ثبت سقوط اسم أبيه بينهما في جملة منها ..
مثلاً: ورد في موضع من الكافي الموجود بأيدينا [١] رواية حنان بن سدير عن أبي جعفر ٧ ، ولكن الرواية مروية في التهذيب [٢] عن الكليني وفيها: (حنان عن أبيه عن أبي جعفر ٧ ).
وأيضاً ورد في موضع آخر من الكافي [٣] رواية حنان عن أبي جعفر مباشرة ولكن الرواية مذكورة في العلل [٤] وفيها: (حنان عن أبيه عن أبي جعفر ٧ ).
وفي النسخ المطبوعة من ثواب الأعمال [٥] عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ٧ . ولكن في البحار [٦] عن ثواب الأعمال: (حنان بن سدير عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر ٧ ..).
وفي موضع من الفقيه [٧] عن حنان عن أبي جعفر ٧ بلا واسطة، ولكنها وردت في الكافي [٨] عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر ٧ .
[١] الكافي ج:٤ ص:٥٠١.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٢٦.
[٣] الكافي ج:٨ ص:١٩٩.
[٤] علل الشرائع ج:١ ص:٥٢.
[٥] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:٢١٠.
[٦] بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:٢٧ ص:٢٣٥.
[٧] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٥٩.
[٨] الكافي ج:٤ ص:٢٧١.