بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٢ - المسألة ١٤٩ واجبات حج التمتع ثلاثة عشر
(مسألة ١٤٩): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام(١).
وواجبات الحج ثلاثة عشر (٢) وهي كما يلي ..
١ ــ الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
٢ ــ الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب(٣).
________________________
(١) هذا الوجوب عقلي، بمناط لزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز، أي أنه إذا كان أداء شيء من واجبات حج التمتع يتوقف على التهيئة والإعداد له قبل حلول وقته يلزم المكلف ذلك، فلو لم يفعل وفاته الواجب كان آثماً، وربما يؤدي إلى بطلان عمله على ما سيأتي.
(٢) وجوب الأمور المذكورة على الحاج المتمتع مما لا إشكال فيه، وسيأتي الدليل على وجوب كل واحد منها في محله.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن بعض المذكورات ــ وهو طواف النساء وما بعده إلى الأخير ــ ليس من أجزاء الحج عند السيد الأستاذ (قدس سره) ، بل مما يجب على الحاج مستقلاً، وقد مرَّ الإيعاز إلى هذا من قبل، وسيأتي مرة أخرى. وأيضاً إن في حدود ما يجب في بعض المذكورات كلاماً، نتعرض له في محله.
(٣) مختاره (قدس سره) ــ كما سيأتي في المسألة (٣٦٨) ــ جواز التأخير في الوقوف بعرفات إلى ما بعد الظهر بساعة تقريباً، ولذلك لا يظهر وجه لقوله (قدس سره) : (أو من نفس الظهر).
ولو كان غـرضه الإشـارة إلى الخـلاف في أول وقـت الوقوف الـلازم لكان