بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٣٠ - عدم وجوب الهدي في حج الإفراد
ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد (١).
________________________
(١) أما وجوب الهدي مما يذبح أو ينحر في حج التمتع فقد مرت الإشارة إليه في الخامس مما يجب في حج التمتع في المسألة (١٤٩)، وسيأتي الدليل عليه في الثاني من واجبات منى في يوم النحر.
وأما عدم وجوب الهدي في حج الإفراد فقد قام [١] الإجماع عليه، بل هو مما ثبت بالسيرة العملية القطعية، ويدل عليه ــ مضافاً إلى الآية الكريمة [٢] : ((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)) ، فإن مفهومها أنه من لا يتمتع لا يجب عليه الهدي سواء القارن أو المفرد ــ عدد من النصوص ..
منها: صحيحة معاوية بن عمار [٣] عن أبي عبد الله ٧ في حديث أنه قال: ((وليس عليه ــ أي المفرد ــ هدي ولا أضحية)).
ومنها: صحيحة الحلبي [٤] قال سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف. فقال: ((يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه)).
ومنها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع [٥] قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: ((.. إذا زالت الشمس ذهبت المتعة)) فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: ((لا، هي على احرامها)). فقلت: فعليها هدي؟ فقال: ((لا، إلا أن تحب أن تطوع)).
[١] لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:١٨ ص:٩٦.
[٢] البقرة:١٩٦.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٢.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٧٤.
[٥] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٣٩١.