بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٢٠ - ما المقصود بميقاتية ذي الحليفة أو مسجد الشجرة؟
بالحج مفرداً)).
ونحوها صحيحة الحلبي [١] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((إن رسول الله ٦ حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج)).
وصحيحة عبد الله بن سنان [٢] قال: سمعت أبا عبد الله ٧ يقول: ((إن رسول الله ٦ لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء)).
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي [٣] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، كان يصلي فيه ويفرض الحج، فإذا خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحاذي في الميل الأول أحرم)).
الرواية الثانية: صحيحة الفضلاء حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي [٤] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه)).
الرواية الثالثة: معتبرة حنان بن سدير [٥] قال: سمعت أبا عبد الله ٧ يقول: ((إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض)). قال: قلت: وأي شيء الفرض؟ قال: ((تصلي ركعتين، ثم تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك. فإذا أتيت الميل فلبه)).
الرواية الرابعة: معتبرة الكاهلي [٦] قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن النساء في إحرامهن. فقال: ((يصلحن ما أردن أن يصلحن، فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبّين عند الميل أول البيداء)).
[١] الكافي ج:٤ ص:٢٤٨.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٨٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:١٩٨.
[٤] الكافي ج:٤ ص:٣٣٣.
[٥] قرب الإسناد ص:١٢٣.
[٦] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٤١.