بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
حج التمتع
٧ ص
(٢)
المسألة 147 يتألف حج التمتع من عمرة وحج
٧ ص
(٣)
المسألة 148 واجبات عمرة التمتع خمسة
١٠ ص
(٤)
المسألة 149 واجبات حج التمتع ثلاثة عشر
١٢ ص
(٥)
المسألة 150 يشترط في حج التمتع أمور
١٨ ص
(٦)
1 النية بمعنى اعتبار قصد العنوان
١٨ ص
(٧)
2 أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج
٢٦ ص
(٨)
أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة
٢٨ ص
(٩)
من أتى بالعمرة قبل أشهر الحج بقصد التمتع فهل تصح مفردة أم تبطل؟
٣٠ ص
(١٠)
3 أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
٣٧ ص
(١١)
4 أن يكون إحرام حج التمتع من مكة مع الاختيار
٤٨ ص
(١٢)
حكم من كان في مكة وأراد الإحرام لحج التمتع
٤٩ ص
(١٣)
حكم من كان في خارج مكة وأراد الإحرام لحج التمتع
٥٨ ص
(١٤)
5 أن يؤدي مجموع عمرة التمتع وحجه شخص واحد عن شخص واحد
٦٣ ص
(١٥)
المسألة 151 حكم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع لغير الحج
٧١ ص
(١٦)
عدم جواز ترك الحج لمن أتى بعمرة التمتع
٧١ ص
(١٧)
هل يحرم الخروج من مكة لمن أتى بعمرة التمتع لغير الحج؟
٧٤ ص
(١٨)
هل أن الحرمة على القول بها وضعية أو تكليفية؟
٨٤ ص
(١٩)
استثناء مورد الحاجة عن حرمة خروج المتمتع من مكة لغير الحج
٨٥ ص
(٢٠)
هل يجب الإحرام للحج في مورد جواز الخروج لحاجة؟
٨٨ ص
(٢١)
لو خرج محرماً للحج فهل يلزمه العود إلى مكة أو يجوز له الذهاب إلى عرفات مباشرة؟
٩٠ ص
(٢٢)
حكم المتمتع إذا خرج من مكة ثم لم يمكنه إدراك الحج
٩٢ ص
(٢٣)
المسألة 152 حكم الخروج من مكة في أثناء عمرة التمتع
٩٦ ص
(٢٤)
المسألة 153 حدّ الخروج المحرّم على المتمتع من مكة
١٠٢ ص
(٢٥)
المسألة 154 حكم المتمتع إذا خرج من مكة بلا إحرام للحج
١١٥ ص
(٢٦)
المسألة 155 عدم جواز العدول من التمتع إلى الإفراد أو القِران إلا لمن ضاق وقته عن إدراك التمتع
١٢١ ص
(٢٧)
حدّ الضيق المسوّغ للعدول من التمتع إلى غيره
١٢٣ ص
(٢٨)
من لم يدرك عمرة التمتع فهل يعدل إلى حج الإفراد أو العمرة المفردة؟
١٨٥ ص
(٢٩)
إذا عدل المتمتع إلى الإفراد لضيق الوقت فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟
١٨٦ ص
(٣٠)
إذا عدل المتمتع إلى الإفراد يلزمه الإتيان بعمرة مفردة بعد الحج
١٩٠ ص
(٣١)
هل يشمل وجوب الإتيان بالعمرة المفردة بعد حج الإفراد المعدول إليه ما إذا كان الحج مندوباً؟
١٩١ ص
(٣٢)
المسألة 156 حكم من علم عدم إدراكه للتمتع قبل أن يحرم
١٩٣ ص
(٣٣)
المسألة 157 حكم من أحرم لعمرة التمتع وتعمد تأخير أعمالها حتى فات الوقت
٢٠٦ ص
(٣٤)
حج الإفراد
٢١٥ ص
(٣٥)
وجوب العمرة المفردة على من يكون فرضه حج الإفراد
٢١٥ ص
(٣٦)
من كان فرضه حج الإفراد واستطاع للحج وللعمرة المفردة فهل يجب تأخير العمرة عن الحج أو لا؟
٢١٧ ص
(٣٧)
لو أراد المفرد أو القارن أن يأتي بعمرة الإسلام المفردة فهل يجوز له أن يأتي بها في شهر ذي الحجة أم لا بد من الانتظار إلى حلول المحرم؟
٢٢٧ ص
(٣٨)
المسألة 158 ما يفترق به حج الإفراد عن حج التمتع
٢٢٩ ص
(٣٩)
عدم وجوب الهدي في حج الإفراد
٢٣٠ ص
(٤٠)
جواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج الإفراد اختياراً
٢٣٤ ص
(٤١)
هل التقديم مستحب أو مكروه؟
٢٤٧ ص
(٤٢)
عدم جواز تقديم طواف النساء في حج الإفراد على الوقوفين
٢٥١ ص
(٤٣)
فروق أخرى بين حج الإفراد وحج التمتع
٢٥٤ ص
(٤٤)
حلية الطيب للمفرد بعد الحلق أو التقصير وإن لم يقدم طواف الحج وسعيه على الوقوفين
٢٥٥ ص
(٤٥)
المسألة 159 من أحرم لحج الإفراد ندباً يجوز له العدول إلى عمرة التمتع
٢٦١ ص
(٤٦)
هل يشمل جواز العدول من كان فرضه التمتع فأحرم للإفراد عن جهل أو نسيان؟
٢٦٣ ص
(٤٧)
المسألة 160 يجوز الطواف ندباً بعد الإحرام لحج الإفراد
٢٦٤ ص
(٤٨)
حج القِران
٢٧٤ ص
(٤٩)
هل يجب الهدي في حج القِران بمجرد الاصطحاب أم لا بد من الإشعار أو التقليد؟
٢٧٥ ص
(٥٠)
هل يخرج الهدي عن ملك صاحبه بالإشعار أو التقليد؟
٢٧٧ ص
(٥١)
لا يجوز للقارن العدول إلى التمتع
٢٧٩ ص
(٥٢)
مواقيت الإحرام
٢٨١ ص
(٥٣)
1 مسجد الشجرة
٢٨٣ ص
(٥٤)
هل ذو الحليفة والشجرة ومسجد الشجرة أسماء لمكان واحد؟
٢٨٣ ص
(٥٥)
هل يجب الإحرام من المسجد المعروف في ذي الحليفة أم يجوز الإحرام من خارجه أيضاً؟
٢٩١ ص
(٥٦)
الإحرام من خارج المسجد ملتصقاً بجداره أو محاذياً له من يمينه أو يساره هل هو بحكم الإحرام من داخل المسجد؟
٣٠١ ص
(٥٧)
حكم الحائض والنفساء والجنب ممن لا يجوز لهم المكث في المسجد
٣٠٣ ص
(٥٨)
هل التيمم يكون بدلاً عن غسل الجنابة ونحوه للبث في المسجد؟
٣١١ ص
(٥٩)
حكم الزيادات المستحدثة لمسجد الشجرة
٣١٤ ص
(٦٠)
ما المقصود بميقاتية ذي الحليفة أو مسجد الشجرة؟
٣١٨ ص
(٦١)
جواز تأخير التلبية إلى البيداء لمن فرض الحج أو العمرة في مسجد الشجرة؟
٣٣٧ ص
(٦٢)
هل أن أول البيداء خارج عن منطقة ذي الحليفة أم لا؟
٣٣٨ ص
(٦٣)
عدم اختصاص ميقاتية ذي الحليفة بأهل المدينة كما لا تختص بقية المواقيت الخمسة بأهاليها
٣٤٥ ص
(٦٤)
المسألة 162 عدم جواز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورة
٣٥١ ص
(٦٥)
حكم تأخير الإحرام إلى الجحفة اختياراً من دون المرور على ذي الحليفة
٣٧٠ ص
(٦٦)
حكم الخروج إلى ذي الحليفة للإحرام ثم الرجوع منه إلى المدينة والتوجه إلى ميقات آخر من دون المرور بذي الحليفة
٣٧٥ ص
(٦٧)
حكم الخروج إلى ذي الحليفة للإحرام ثم العدول منه إلى ميقات آخر من دون عبوره
٣٧٥ ص
(٦٨)
هل يجوز للمريض والضعيف ترك الإحرام من ذي الحليفة والإتيان به في الجحفة مطلقاً؟
٣٧٧ ص
(٦٩)
المريض الفاقد للوعي يحرم عنه وليه في ذي الحليفة
٣٧٧ ص
(٧٠)
هل يلحق بالمريض والضعيف سائر ذوي الأعذار؟
٣٧٩ ص
(٧١)
2 وادي العقيق
٣٩٣ ص
(٧٢)
العقيق ميقات لأهل نجد كأهل العراق
٣٩٨ ص
(٧٣)
من أين يبتدأ العقيق؟
٤٠١ ص
(٧٤)
هل أن ذات عرق آخر العقيق؟
٤٣٢ ص
(٧٥)
المسألة 163 حكم تقديم الإحرام على ذات عرق سراً في حال التقية
٤٥٢ ص
(٧٦)
3 الجحفة
٤٦٨ ص
(٧٧)
حول تحديد الجحفة وتعيين مكانها في هذا العصر
٤٧١ ص
(٧٨)
4 يلملم
٤٧٧ ص
(٧٩)
هل أن ميقات أهل اليمن هو يلملم أو قرن المنازل؟
٤٧٨ ص
(٨٠)
هل يلملم جبل أو وادٍ؟
٤٨٢ ص
(٨١)
5 قرن المنازل
٤٨٥ ص
(٨٢)
عدم اختصاص الميقات في قرن المنازل والعقيق والجحفة ويلملم بالمساجد التي فيها
٤٨٦ ص
(٨٣)
حكم ما إذا شك في مكان الميقات من جهة الشبهة المفهومية أو المصداقية
٤٩٠ ص
(٨٤)
هل قرن المنازل جبل أو وادٍ أو قرية؟
٤٩١ ص
(٨٥)
6 مكة المكرمة
٤٩٤ ص
(٨٦)
هل يجب الإحرام من مكة القديمة أم يجوز الإحرام من الأحياء المستحدثة فيها؟
٥٠٠ ص
(٨٧)
حدود مكة القديمة
٥٠٢ ص
(٨٨)
7 المنزل الذي يسكنه المكلف في ما دون الميقات إلى مكة
٥٠٩ ص
(٨٩)
حكم من كان منزله في ما دون ذي الحليفة ولم يكن في ما دون الجحفة
٥١٧ ص
(٩٠)
من كان منزله في مكة فهل يعدّ ميقاتاً له؟
٥١٧ ص
(٩١)
هل يجوز لمن منزله في ما دون الميقات أن يحرم من الميقات؟
٥١٨ ص
(٩٢)
8 الجعرانة
٥٢٦ ص
(٩٣)
المكي ومن بمنزلته من أين يحرم لحج الإفراد؟
٥٢٦ ص
(٩٤)
من دخل مكة زائراً ولا يعدّ مجاوراً من أين يحرم لحج الإفراد؟
٥٤٢ ص
(٩٥)
9 محاذاة مسجد الشجرة
٥٤٤ ص
(٩٦)
هل جواز الإحرام من محاذي الميقات يختص بميقات مسجد الشجرة؟
٥٦٠ ص
(٩٧)
ضابط المحاذاة
٥٦٥ ص
(٩٨)
هل المحاذاة العرفية تختص بالقريب؟
٥٧٠ ص
(٩٩)
هل يفرّق في المحاذاة بين البرّ والبحر والجوّ؟
٥٧٣ ص
(١٠٠)
لو سلك طريقاً يمرّ بمحاذيين فهل يلزمه الإحرام عند أولهما؟
٥٧٤ ص
(١٠١)
هل يكفي قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين مكان المحاذاة؟
٥٧٥ ص
(١٠٢)
هل يكتفى بالظن غير الاطمئناني في تشخيص مكان المحاذاة؟
٥٧٦ ص
(١٠٣)
إذا أحرم من مكان باعتقاد أنه يحاذي الميقات ثم تبيّن الخلاف فما هو حكمه؟
٥٧٧ ص
(١٠٤)
10 أدنى الحل
٥٨١ ص
(١٠٥)
هل فخ ميقات للصبيان؟
٥٨١ ص
(١٠٦)
أحكام المواقيت
٥٨٣ ص
(١٠٧)
المسألة 164 لا يجوز الإحرام قبل الميقات
٥٨٣ ص
(١٠٨)
حرمة الإحرام قبل الميقات وضعية وتشريعية لا ذاتية
٦٠٨ ص
(١٠٩)
عدم صحة الإحرام قبل الميقات وإن مرّ بعد ذلك على الميقات
٦١١ ص
(١١٠)
جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر
٦٢١ ص
(١١١)
الإحرام للحج قبل الميقات بالنذر يلزم وقوعه في أشهر الحج
٦٤١ ص
(١١٢)
جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر للحج والعمرة المندوبين
٦٤٣ ص
(١١٣)
جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر يشمل النذر المطلق والمعلّق
٦٤٦ ص
(١١٤)
هل جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر يختص بمن يسلك طريقاً يمرّ بالميقات؟
٦٤٧ ص
(١١٥)
اختصاص جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر بما إذا كان في الإحرام قبله مشقة وكلفة أكبر مما يتحمله المكلف لو أحرم في الميقات
٦٤٨ ص
(١١٦)
هل يجوز الإحرام قبيل الميقات بالنذر أم يختص بما إذا كان قبله بعيداً عنه؟
٦٤٩ ص
(١١٧)
هل يجوز الإحرام قبل محاذي الميقات بالنذر؟
٦٥٠ ص
(١١٨)
هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات وإن علم أنه سيضطر إلى ارتكاب بعض محظورات الإحرام؟
٦٥١ ص
(١١٩)
هل يعتبر في نذر الإحرام قبل الميقات تعيين مكان الإحرام؟
٦٥٣ ص
(١٢٠)
لو نذر الإحرام قبل الميقات ثم تخلف عن ذلك وأحرم من الميقات فما هو حكمه؟
٦٥٥ ص
(١٢١)
هل يلحق بالنذر كل من العهد واليمين؟
٦٦٣ ص
(١٢٢)
هل جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر هو تخصيص لما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر أو أنه من جهة أخرى؟
٦٦٩ ص
(١٢٣)
جواز الإحرام قبل الميقات لإدراك العمرة الرجبية
٦٨٥ ص
(١٢٤)
هل يجوز تقديم الإحرام على الميقات لإدراك عمرة شهر آخر غير رجب؟
٦٩٦ ص
(١٢٥)
هل يختص جواز الإحرام قبل الميقات لإدراك عمرة رجب بما إذا حصل ضيق الوقت لطارئ ولم يكن متعمداً؟
٧٠١ ص
(١٢٦)
هل يلزم تأخير الإحرام قبل الميقات لإدراك العمرة الرجبية إلى آخر أزمنة الإمكان؟
٧٠٣ ص
(١٢٧)
المسألة 165 يجب إحراز الوصول إلى الميقات للإحرام فيه
٧٠٦ ص
(١٢٨)
هل الظن غير الاطمئناني مما يجتزأ به مع عدم تيسر تحصيل العلم أو الاطمئنان؟
٧٠٩ ص
(١٢٩)
المسألة 166 لو نذر الإحرام قبل الميقات ثم أحرم من الميقات
٧١٦ ص
(١٣٠)
المسألة 167 لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
٧١٦ ص
(١٣١)
هل حرمة التأخير وضعية أم تكليفية أيضاً؟
٧١٨ ص
(١٣٢)
إذا تجاوز الميقات بلا إحرام من دون عذر وكان أمامه ميقات آخر فهل يصح إحرامه منه؟
٧١٩ ص
(١٣٣)
هل يجوز تجاوز محاذي الميقات إلى الميقات أو إلى محاذٍ آخر؟
٧٢٣ ص
(١٣٤)
من لم يكن قاصداً لأداء النسك فتجاوز الميقات ثم بدا له ذلك فمن أين يحرم لنسكه؟
٧٢٨ ص
(١٣٥)
المسألة 168 إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فما هو حكمه؟
٧٣٢ ص
(١٣٦)
المسألة 169 إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو جهل فما هو حكمه؟
٧٥٠ ص
(١٣٧)
هل يلحق الإغماء بالنسيان في مفروض المسألة؟
٧٥٦ ص
(١٣٨)
هل يلحق المرض بالنسيان في مفروض المسألة؟
٧٥٧ ص
(١٣٩)
المسألة 170 حكم الحائض إذا تركت الإحرام من الميقات عن جهل
٧٧٧ ص
(١٤٠)
المسألة 171 وجوب إعادة عمرة التمتع إذا أتى بها فاسدة
٧٨٠ ص
(١٤١)
المسألة 172 حكم عمرة التمتع إذا ترك الإحرام لها عن عذر
٧٨٣ ص
(١٤٢)
حكم العمرة المفردة إذا ترك الإحرام لها جهلاً أو نسياناً
٧٨٥ ص
(١٤٣)
المسألة 173 حكم من أراد الحج أو العمرة ولم يكن طريقه يمر بأحد المواقيت
٧٩٠ ص
(١٤٤)
حكم من يصل إلى جُدّة من غير إحرام
٨٠٥ ص
(١٤٥)
المسألة 174 إذا أحرم المتمتع لحجه من غير مكة عالماً بطل إحرامه
٨٢٠ ص
(١٤٦)
المسألة 175 حكم ما إذا نسي المتمتع إحرام الحج حتى وصل إلى عرفات
٨٢٣ ص
(١٤٧)
المسألة 176 حكم ما لو نسي أو جهل الإحرام للحج حتى أتم أعماله
٨٤٠ ص
(١٤٨)
الفهرس
٨٤٣ ص
(١٤٩)
بحث حول النصوص المتعارضة الواردة في أبواب الموسعات
١٧٧ ص
(١٥٠)
حمل المطلق على المقيد هل يختص بحمل الكلي على الفرد أو يشمل حمل الكل على الجزء أيضاً؟
٢٩٣ ص
(١٥١)
مورد انقلاب النسبة في التعارض بين أكثر من دليلين ما إذا لم يكن الدليل الثالث صالحاً لتخصيص الأول والثاني في الوقت نفسه
٣٨٤ ص
(١٥٢)
دوران الأمر في الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر هل مرجعه إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي أو دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي؟
٤٢٧ ص
(١٥٣)
هل تجري أصالة البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي أم لا؟
٤٢٩ ص
(١٥٤)
حول امتناع الفقيه عن الفتوى مع تمامية الدليل على الحكم الإلزامي
٤٩٥ ص
(١٥٥)
حول ما يسمى بالشبهة الصدقية وهل أنها قسم ثالث للشبهة ام لا؟
٥٠٤ ص
(١٥٦)
كفاية الامتثال الإجمالي المستلزم للتكرار في العبادات حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي
٧١١ ص
(١٥٧)
هل يجب التمام أو القصر على أهل مكة ومن بمنزلتهم إذا ذهبوا إلى عرفات؟
١٣ ص
(١٥٨)
هل أن أدلة الأبدال الاضطرارية تشمل ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار؟
٢٠٧ ص
(١٥٩)
حول ما دل على لزوم تقديم ما بدأ الله به في كتابه العزيز
٢٢٠ ص
(١٦٠)
الحرمة الذاتية للعبادة تمنع من إمكان الاحتياط
٦١٠ ص
(١٦١)
لا تبطل الصلاة تماماً والصوم في السفر إلا حين يكونه عصياناً للنبي
٦١٥ ص
(١٦٢)
بحث حول كفارة اليمين
٦٦٠ ص
(١٦٣)
في تصحيح ما يرويه المحقق (قدس سره) في المعتبر عن جامع البزنطي
١٣٧ ص
(١٦٤)
لو قال الثقة (حدثني الثقة) فهل يعتمد خبره؟
١٤٥ ص
(١٦٥)
تصحيف (محمد بن جزك) إلى (محمد بن سرو)
١٥٣ ص
(١٦٦)
حول ما ابتدأ فيه الشيخ (قدس سره) باسم إسحاق بن عمار في التهذيب
٢٣٨ ص
(١٦٧)
حول ما يرويه ابن إدريس في المستطرفات عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
٢٥٥ ص
(١٦٨)
حول وثاقة أحمد بن محمد بن موسى ابن الصلت الأهوازي
٢٥٦ ص
(١٦٩)
ما المراد بالميل في نصوص الإحرام من ذي الحليفة؟
٣٤٠ ص
(١٧٠)
حول اعتبار رواية الحسين بن الحسن بن أبان
٣٥٤ ص
(١٧١)
حول وثاقة أبي بكر الحضرمي
٣٥٥ ص
(١٧٢)
حول وثاقة عمار بن مروان
٤٠٢ ص
(١٧٣)
عدم ثبوت وثاقة رباح (رياح) بن أبي نصر
٥١٠ ص
(١٧٤)
ما المراد بأبي سعيد الذي يروي عنه ابن مسكان
٥١١ ص
(١٧٥)
حول وثاقة ميسر (ميسرة) بن عبد العزيز
٥٩٣ ص
(١٧٦)
من المراد بأبي الحسين النخعي الذي يروي عنه موسى بن القاسم؟
٦٠١ ص
(١٧٧)
حول رواية حنان بن سدير عن الباقر
٦٠٣ ص
(١٧٨)
إسحاق بن عمار واحد أو اثنان؟
٦٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٦١ - هل جواز الإحرام من محاذي الميقات يختص بميقات مسجد الشجرة؟

الميقاتين من حيث جواز الإحرام من محاذي ذي الحليفة دون العقيق، إذ أي علاقة بين الأمرين؟!

ويحتمل أن يكون نظره الشريف إلى ثبوت الفرق بين ذي الحليفة وغيره من وجه آخر، وهو أن بيداء ذي الحليفة خارجة عن الميقات ومع ذلك يجوز الإتيان بالتلبية في أولها، ولم يثبت مثل هذه الخصوصية لسائر المواقيت.

ولكن هذه الميزة إن ثبتت لذي الحليفة ــ وهي غير مؤكدة لاحتمال كون أول البيداء من الميقات إن لم يكن من ذي الحليفة كما مرّ في محله ــ فإنها لا تقتضي التفريق على الوجه المذكور، بل أقصى ما تقتضيه هو التفريق من وجه آخر وهو جواز الإحرام من المكان المحاذي لأول البيداء وإن لم يكن جزءاً من الميقات وعدم ثبوت مثل ذلك في سائر المواقيت.

هذا ويحتمل أن يكون مقصوده (قدس سره) بالعبارة المتقدمة هو أن ذا الحليفة لما امتازت بجواز الإحرام من بيدائه وإن لم تكن منه يجوز أن تمتاز بخصوصية أخرى وهي جواز الإحرام من محاذيه، وعلى ذلك فلا مجال للتعدي إلى بقية المواقيت.

ولكن يلاحظ على هذا الكلام ــ مضافاً إلى ما أشير إليه آنفاً من احتمال كون أول البيداء من ميقات ذي الحليفة ــ أنه يكفي في عدم جواز التعدي عن مورد النص احتمال ثبوت الخصوصية له ولا حاجة في ذلك إلى ثبوت خصوصية أخرى للمورد.

وفي المقام يحتمل أن يكون جواز الإحرام من المحاذي مخصوصاً بذي الحليفة ولو من جهة ما ورد في بعض الروايات [١] من أن النبي ٦ لبّى نداء ربه في ليلة الإسراء وهو في الموضع المحاذي للشجرة.

وبالجملة: لا مجال للتعدي عن مورد النص وإلغاء الخصوصية إلا مع ثبوت عدم دخلها في الحكم، فإن لم توجد قرينة عليه يلزم البناء على ثبوت الخصوصية ولا حاجة إلى مؤونة زائدة في ذلك.


[١] لاحظ علل الشرائع ج:٢ ص:٤٣٣ــ٤٣٤.