بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٥٤ - فروق أخرى بين حج الإفراد وحج التمتع
خامساً: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد (١).
سادساً: لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الإفراد (٢).
________________________
من كان منزله دون الميقات فوقته منزله، كقوله ٧ في ذيل صحيحة معاوية بن عمار [١] : ((ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله)).
وأما في الفرض الثالث ففي ما أفاده (قدس سره) من تعيّن الإحرام من الجعرانة نظر أو منع، وسيأتي البحث حوله في الثامن من المواقيت.
(١) أما لزوم تقديم عمرة التمتع على حجه فقد مرَّ الوجه فيه في ذيل المسألة (١٤٧). وأما عدم وجوب تقديم العمرة المفردة على حج الإفراد فهو من الـواضـحـات الفـقـهـية، بل تـقدم في أول هـذا الفصل أن المـشـهور بين الـفـقـهـاء (رضوان الله عليهم) لزوم تأخير العمرة عن الحج إذا استطاع لهما معاً. ومرَّ أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد احتاط فيه لزوماً، وقلنا إن مقتضى القاعدة عدم لزومه.
(٢) أما الاحتياط الوجوبي بعدم الإتيان بالطواف المندوب بعد الإحرام لحج التمتع فسيأتي الكلام فيه في شرح المسألة (٣٦٤). وأما جواز ذلك في حج الإفراد فهو ما سيأتي وجهه قريباً في شرح المسألة (١٦٠).
ثم إن السيد الأستاذ (قدس سره) قد اقتصر على ذكر الفروق الستة بين حجي الإفراد والتمتع، وهناك فروق أخرى لا بأس بالإشارة إلى ثلاثة منها ..
الفرق الأول: أنه لا يحلُّ الطيب للمتمتع بالحلق أو التقصير بل لا بد له من الإتيان بالطواف والسعي أيضاً، فإن كان آتياً بهما قبل الوقوفين ــ بناءً على
[١] الكافي ج:٤ ص:٣١٨.