بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢١٨ - من كان فرضه حج الإفراد واستطاع للحج وللعمرة المفردة فهل يجب تأخير العمرة عن الحج أو لا؟
انقضاء الحج، إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق، وإن شاء أخّرها إلى استقبال المحرم).
ونحوه ما ذكره في النهاية [١] وما أورده القطب الراوندي [٢] وابن إدريس [٣] (قُدِّس سرُّهما).
وقال ابن البراج (قدس سره) [٤] : (فإذا فعل ذلك فقد تم حجه قارناً، وقضى مناسكه كذلك، وعليه بعد هذا العمرة).
وقال المحقق (قدس سره) [٥] : (وعليه ــ أي المفرد ــ عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه، ويأتي بها من أدنى الحلِّ). ونحوه ما ذكره العلامة (قدس سره) [٦] .
وقال ابن سعيد (قدس سره) [٧] : (والعمرة على المكي فريضة بعد الحج يفعلها بعد التشريق أو استقبال المحرم).
وقال الشهيد الأول (قدس سره) [٨] : (ويؤخران ــ أي القارِن والمفرد ــ العمرة عن الحج).
وقال الشهيد الثاني (قدس سره) [٩] : (ويشتركان ــ أي القِران والإفراد ــ في تأخير العمرة عن الحج).
وقال السيد صاحب المدارك (قدس سره) [١٠] : (قد قطع الأصحاب بأنه يجب على القارِن والمفرد تأخير العمرة عن الحج، وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر).
[١] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٨٠.
[٢] فقه القرآن ج:١ ص:٢٦٩.
[٣] السرائر الحاوي لمجرد الفقه والفتاوي ج:١ ص:٦٣٣.
[٤] المهذب ج:١ ص:٢١٠.
[٥] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢١٣ــ٢١٤.
[٦] منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:١٠ ص:١٢٠.
[٧] الجامع للشرائع ص:١٧٩.
[٨] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٢٩.
[٩] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:٢ ص:٢٠٤.
[١٠] مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:٨ ص:٤٦٢.