بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٦٧ - المسألة ١٦٣ حكم تقديم الإحرام على ذات عرق سراً في حال التقية
بالإحرام في المسلخ حتى يستدل بترك التعرض للكفارة على عدم ثبوتها.
وأما إن بني على الوجه الثاني فالحكم فيه على خلاف القاعدة من حيث تجويز لبس الثياب المتعارفة بعد الإحرام من دون ضرورة تدعو إليه، إلا إذا لم تكن ذات عرق جزءاً من ميقات العقيق. ولذلك مرّ أنه يمكن الاستدلال بهذا التوقيع على عدم ميقاتية ذات عرق حتى في حال التقية.
وبالجملة: لو بني على ميقاتية ذات عرق وفسّر التوقيع على الوجه الثاني فالحكم المذكور فيه على خلاف القاعدة، ويتجه عندئذٍ عدم ثبوت الكفارة في مورده، إذ لو كانت ثابتة لكان من المناسب جداً التعرض لها فيه.
وبذلك يظهر أن ما صنعه السيد صاحب العروة (قدس سره) من عدم إيجاب الكفارة هنا متين وذلك بناءً على العمل بالتوقيع المذكور، وأما مع التشكيك في كونه صادراً من الإمام ٧ فالمتعين هو العمل وفق القاعدة فيتم ما أفاده بعض الأعيان (طاب ثراه) في تعليقته على العروة مما تقدم نقله، والله العالم.