كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٨ - التنبيه الأول الدوران بين المطلق و المشروط
قوله قدّس سرّه:
«و ينبغي التنبيه على أمور: الأوّل ...، إلى قوله:
الثاني».[١]
[تنبيهات]
التنبيه الأوّل: الدوران بين المطلق و المشروط:
بعد اتّضاح الحال في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين و إن البراءة العقلية لا تجري بخلاف النقلية فإنها تجري أخذ قدّس سرّه باستعراض مجموعة من التنبيهات.
و في هذا التنبيه الأوّل أراد التعرّض إلى حالة الشكّ و التردّد بين تعلّق الوجوب بالمطلق أو بالمشروط، كما إذا تردّد تعلّق الوجوب بين كونه بعتق الرقبة أو بعتق الرقبة المؤمنة.
هذه حالة.
و هناك حالة أخرى، و هي تردّد الوجوب بين تعلّقه بالخاص أو بالعام، كما إذا شكّ في أن الوجوب تعلّق باطعام الإنسان أو تعلّق باطعام الحيوان.
و ضابط الفرق بين الحالتين هو أنه في المطلق و المشروط يفترض وجود عنوان واحد يجزم بتعلّق الوجوب به على كلا التقديرين، و لكن يشكّ في أنه تعلّق به من دون قيد الإيمان أو مع قيد الإيمان مثلا، و هذا بخلافه في العام و الخاص، فإن العنوان الذي تعلّق به الوجوب ليس هو
[١] الدرس ٣٢٨:( ٢١/ جمادي الأوّل/ ١٤٢٧ ه).