كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٩ - توضيح المتن
قلت: إن وجوب الاحتياط ليس أثرا للجهل و عدم العلم بالواقع، بل هو أثر لنفس الواقع، فالواقع لمّا كان مهما لدى المولى فيترتّب على ذلك وجوب الاحتياط أو التحفّظ. نعم عدم العلم بالواقع مأخوذ في ثبوت وجوب الاحتياط و لكن لا بما أنه موضوع و سبب له بل بما هو ظرف له، فإن ظرف الاحتياط هو عدم العلم بالواقع من دون أن يكون موضوعا و سببا له.
توضيح المتن:
كان في الشبهة الحكمية ...: هذا تفسير للإطلاق.
و إن كان في غيره: أي غير ما لا يعلمون، و المقصود مثل فقرة ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه.
فإنه ليس ما اضطروا ...: و هو الموضوع، أعني شرب النجس مثلا.
ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه ...: بأن فسّرناه بالموضوع المشتبه لا بالحكم.
لكان أحد الأمرين ...: يعني تقدير الآثار أو المجاز في الإسناد.
ثمّ لا وجه لتقدير خصوص ...: هذا إشارة إلى المطلب الثاني، و ما سبق إشارة إلى المطلب الأوّل.
في غير واحد: يعني الفقرات الثلاث المذكورة في حديث المحاسن. و ضمير غيرها يرجع إلى المؤاخذة.
أو تمام آثارها: المناسب: أو تمام الآثار.
كما أن ما يكون بلحاظه ...: أي إما أن نفترض تقدير جميع الآثار بناء على فكرة التقدير أو نفترض أن المجازية في الإسناد هي بلحاظ جميع الآثار بناء على فكرة المجاز في الإسناد.
فالخبر دلّ: أي إن حديث الرفع دلّ ...