كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
٢- هذا مع وضوح بطلان اعتبار قصد الوجه كذلك. و المراد بالوجه في كلام من صرّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه هو لزوم اقترانه بوجه نفسه لا وجه أجزاءه لانطباق عنوان الواجب على الأكثر و لو كان هو الأقل ما دام المكلف يقصد وجوب المأتي به على إجماله بلا تمييز للأجزاء التي لها مدخلية في الواجب، لا سيّما إذا دار أمر الزائد بين كونه جزء الماهية و جزء الفرد- حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه لأن الطبيعي يصدق على الفرد بمشخّصاته- لا بين كونه جزء أو مقارنا و إلّا انطبق عليه بلحاظ بقية الأجزاء.
٣- هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من الأساس مما يقطع بخلافه.
٤- مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختصّ بالعبادات التي لا بدّ أن يؤتى بها على وجه الامتثال.
٥- مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في كل جزء فعلى تقدير عدم حصول الغرض لا وجه للزوم مراعات الأمر المعلوم بإتيان الأقل، و على تقدير حصوله يلزم الأكثر ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال فافهم.
***