كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
دليل عليه بالخصوص. و عليه لا بدّ من شمول إطلاق أدلة اعتباره له.
و تحقيق ذلك يحتاج إلى رسم أمور:
الأوّل: إن وجه حجية الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السّلام.
و مستند القطع إما العلم بدخوله عليه السّلام في المجمعين شخصا و إن لم يعرف عينا أو القطع بموافقته، من باب الملازمة العقلية لقاعدة اللطف، أو للملازمة العادية، أو للملازمة الاتفاقية من جهة الحدس، كما هي طريقة المتأخرين حيث إنهم مع عدم اعتقادهم بالملازمة العقلية و لا العادية و عدم العلم بدخول جنابه عليه السّلام في المجمعين يحكون الإجماع.
كما يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب استناده في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه السّلام، و ممن اعتذر عنه بانقراض عصره استناده إلى قاعدة اللطف.
هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما تشهد به مراجعة كلماتهم.
ثمّ إنه قد يتّفق للبعض التشرف برؤيته عليه السّلام و أخذ الفتوى من جنابه و لكن لا ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء.
***