كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٨ - توضيح المتن
توضيح المتن:
فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص: أي من باب الظن الخاص في مقابل الظن المطلق الثابت حجيته بدليل الإسناد، فإن الخبر مثلا تارة تثبت حجيته من باب قيام دليل خاص قطعي على حجيته- كآية النبأ مثلا- و يصطلح عليه بالظن الخاص، و أخرى يفترض انسداد باب العلم و العلمي و تثبت حجيته من باب الانسداد، و يصطلح عليه بأنه حجة من باب الظن المطلق.
ثمّ إن الغرض من التقييد بالقيد المذكور هو من باب بيان أن واقع محل البحث هو ذلك، و أما الشكّ في حجية الشيء من باب الظن المطلق فأمر لا معنى له في حدّ نفسه.
و لا يحرز التعبد به واقعا: هذا عطف تفسير على سابقه، و لا داعي إلى ذكره.
عدم حجيته جزما: أي نجزم بعدم حجيته.
بمعنى عدم ... قطعا: أي نقطع بعدم ترتّبها عليه. و المراد من الآثار هو الآثار الأربعة المتقدّمة.
ما اتصف بالحجية فعلا: أي ما اتصف بالحجية الفعلية.
و لا يكاد ...: أي لا يتّصف الطريق بأنه حجة فعلية إلّا إذا أحرزنا إنشاء الشرع الحجية له.
ضرورة أنه: أي أما لما ذا لا تثبت الآثار الأربعة إلّا لما هو حجة فعلية، أي ما يقطع بإنشاء الشرع الحجية له؟ ذلك باعتبار أن الآثار الأربعة لا تثبت عقلا إلّا لذلك.
بمجرد إصابته: أي إصابة الطريق المشكوك للواقع.
لدى مخالفته: أي مخالفة الطريق للواقع عند فرض عدم إصابته للواقع.