كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥١ - خلاصة البحث
توضيح المتن:
و لو في حال العجز عنه: هذا تفسير الإطلاق.
مع إجمال ...: أي إنما يؤخذ بإطلاق دليل الواجب بعد إجمال دليل الجزء أو الشرط، فإن إطلاق الثاني مقدّم على إطلاق الأوّل.
لاستقل العقل ...: هذا جواب أنه لو علم ... أي حينئذ سوف يشكّ في وجوب الباقي فتجري البراءة عنه.
في بعض الصور: و هو ما إذا فرض التمكّن من الكل في بداية الوقت ثمّ طرأ العجز عن بعض الأجزاء بعد ذلك كي يكون الوجوب ثابتا سابقا و يجري استصحابه، أما لو كان التعذّر ثابتا من البداية فلا وجوب في السابق ليستصحب.
و أيضا يلزم أن يكون المتعذّر مقدارا قليلا لتصدق وحدة الموضوع عرفا.
و كان ما تعذّر مما ...: عطف تفسير على سابقه.
خلاصة البحث:
عند تعذّر بعض الأجزاء يؤخذ بإطلاق دليل الجزء إن كان، و يسقط وجوب الباقي بناء على ذلك، و إن لم يكن له إطلاق يؤخذ بإطلاق دليل الواجب و يجب آنذاك الإتيان بالباقي.
و عند عدم الإطلاق يحكم العقل بالبراءة عن الباقي، و لا تصل النوبة إلى البراءة النقلية لنفي الجزئية عند التعذّر، لأن ذلك يؤدّي إلى وجوب الباقي الذي هو يتنافى مع امتنانية حديث الرفع.
و الاستصحاب لا يمكن التمسّك به لإثبات وجوب الباقي إلّا إذا بني على جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث أو على أن المدار في بقاء الموضوع في باب الاستصحاب على المسامحة العرفية.