كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٥ - خلاصة البحث
كما هو الحال في أوامر الطرق و الأمارات: أي كما هو الحال في الأمر باتّباع خبر الثقة مثلا أو مثل استصحاب التكليف.
ثمّ إن عطف الأمارات على الطرق تفسيري أو أن الأمارات مصطلح خاص بباب الموضوعات، و الأمارات خاص بباب الأحكام.
إلّا أنها تعارض: إشارة إلى الجواب الأوّل من جوابي الشيخ المصنف.
مع أن هناك قرائن ...: إشارة إلى الجواب الثاني. و قوله: فيختلف إيجابا ... أي يختلف الأمر بالاحتياط ...
و يؤيده أنه ...: هذا إشارة إلى القرينة الثانية على الإرشادية، و قوله:
كيف ... إشارة إلى القرينة الثالثة، و أما القرينة الأولى فقد أشار إليها بقوله: مع أن هناك قرائن ...
كيف لا يكون قوله: قف ...: ذكرنا أن هذا من أخبار الطائفة الأولى دون الثانية.
فلا محيص عن اختصاص مثله: أي فلا محيص عن اختصاص أخبار الاحتياط .. و المناسب: مثلها.
مطلقا: أي في الشبهة الوجوبية و التحريمية.
خلاصة البحث:
قد يحتجّ من الكتاب الكريم بطوائف ثلاث كلها قابلة للمناقشة.
و أما السنّة فيستدل منها بطائفتين: طائفة الأمر بالتوقّف، و هي خاصة بقرينة التعليل بالهلكة بالشبهة المحصورة أو البدوية قبل الفحص، و طائفة الأمر بالاحتياط، و أجاب الشيخ الأعظم عنها بأنها معارضة لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيلزم حملها على المحصورة أو البدوية قبل الفحص، و لكن الصحيح الجواب عنها بمعارضتها بما هو أخصّ و أظهر، و بأنها إرشادية لقرائن ثلاث.