كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٠ - توضيح المتن
ثمّ إنه ذكرنا فيما سبق أن الإباحة الناشئة من مصلحة في أصل الجعل يصطلح عليها بالإباحة الاقتضائية، بينما الإباحة الثابتة بسبب فقدان المباح للمصلحة و المفسدة الملزمتين يصطلح عليها بالإباحة اللااقتضائية.
فلا محيص في مثله: هذا شروع في الجواب الثالث.
بعد انقداح الإرادة و الكراهة: أي على طبق الحكم الواقعي.
و المراد من المبادئ العالية النفس النبوية أو الولوية، كما أن المراد من المبدأ الأعلى الذات المقدسة الربوبية.
لكنه لا يوجب: أي لكن ذلك لا يوجب أن لا يكون متصفا بالفعلية بالمعنى المتوسط، بل هو متصف بها.
و كونه فعليّا ...: الواو استينافية. و قوله: لأجل مصلحة فيه، يعني في أصل الإذن.
ثمّ إن الأنسب ابدال البعث و الزجر بالإرادة و الكراهة كما هو واضح.
فانقدح بما ذكرنا ...: أي هذه أجوبة ثلاثة، و اتضح أنه بعد هذه الأجوبة الثلاثة لا تعود حاجة إلى الالتزام بكون الحكم الواقعي إنشائيا الذي هو جواب الشيخ الأعظم و لا نلتزم بذلك حتّى يشكل عليه بالإشكالين.
كي يشكل تارة: عدل ذلك ما تأتي الإشارة إليه بعد أسطر بقوله:
و أخرى بأنه كيف ...
و لم تبلغ مرتبة البعث ...: هذا عطف تفسير على سابقه.
و لزوم الإتيان ...: أي و الحال أن لزوم ...
لأنها بذلك تصير ...: الأنسب: و تصير فعلية بعد ذلك. و قوله: تلك المرتبة يعني مرتبة البعث و الزجر.
إلّا حكم إنشائي تعبّدا: كلمة تعبّدا لا حاجة إليها بعد أن ذكرت قبلا.