كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
اجيب عن الوجه الأوّل بلزوم حمل المعرفة على المعرفة الكاملة لقرينتين. و الردع هو عن حالة الاستقلال.
و عن الوجه الثاني بأن وجود المطالب العالية لا ينافي جواز التمسّك بالظهور في الموارد الواضحة.
و عن الوجه الثالث بأن المتشابه يختص بالمجمل.
و عن الوجه الرابع بالالتزام إما بانحلال العلم الإجمالي أو بخروج الظهور الخاص عن الطرفية.
و عن الوجه الخامس بأن التفسير هو كشف القناع، و لا قناع في باب الظهور، و مع التنزّل فالمنهي عنه ليس مطلق التفسير، بل خصوص التفسير بالرأي، و مع التنزّل يلزم حمل الإخبار الناهية عن التفسير بالرأي على غير التمسّك بالظهور بمقتضى الجمع العرفي.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و كل هذه الوجوه الخمسة قابلة للمناقشة.
أما الأوّل فالمراد من اختصاص معرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه، يعني بمتشابهاته و محكماته، بداهة أن فيه ما لا يختص به كما لا يخفى، كيف و قد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إليه و الاستدلال به؟
و ردع أبي حنيفة و قتادة هو لأجل استقلالهما بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله.
و أما الثاني فلأن احتواءه على المضامين العالية لا يمنع من فهم ظواهره و حجيتها.