كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
الوجه الثاني على حجية مطلق الظن هو أنه إذا لم يؤخذ بالطرف المظنون يلزم الأخذ بالطرف الموهوم، و هو ترجيح للمرجوح على الراجح، و هو قبيح.
و يرده: أنه من دون ضم مقدمات الانسداد لا يتمّ، و مع ضمها يكون نفس دليل الانسداد الآتي في الوجه الرابع.
و الوجه الثالث على حجية مطلق الظن هو أنّا نعلم بتكاليف جزما، و الاحتياط لأجل العلم المذكور و إن كان واجبا بمقتضى القاعدة إلّا أنه لأجل نفي العسر و الحرج يتحتم التبعيض في الاحتياط بفعله في المظنونات دون غيرها.
و يردّه نفس ما تقدّم.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الوجه الثاني:
إنه لو لم يؤخذ بالظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، و هو قبيح.
و فيه: أنه لا يلزم ذلك إلّا إذا كان الأخذ بأحد الطرفين لازما، و كان الاحتياط بالجمع بينهما غير ممكن عقلا أو غير واجب شرعا، و لا يتمّ هذا إلا بمقدمات الانسداد، إذ من دونها يكون اللازم الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال.
الوجه الثالث:
ما عن السيد الطباطبائي قدّس سرّه من أنه لا ريب في وجود واجبات