كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٤ - توضيح المتن
على نحو لو لم يكن للزائد ...: هذا إشارة إلى الحالة الأولى من الحالتين السابقتين. و التقدير: على نحو لو لم يكن للزائد دخل في الواجب لما دعاه إلى الفعل وجوبه.
لكان باطلا مطلقا: هذا إشارة إلى الاحتمال الأوّل، و قوله: أو في صورة عدم دخله فيه إشارة إلى الاحتمال الثاني.
لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة: أي في صورة دخله واقعا.
هذا إذا كانت العبارة هكذا، و أما بناء على نسخة لعدم تصوّر ... فالمراد في صورة عدم دخله.
مع استقلال ...: هذا إشارة إلى حالة الاشتباه و التردّد كما أوضحنا سابقا.
و أما لو أتى به ...: هذا إشارة إلى الحالة الثانية.
في دخله: الضمير يرجع إلى المكلف. و لا حاجة إلى ذكر الضمير المذكور.
بنحو: المناسب: بأي نحو، فإن أنحاء الزيادة ثلاثة على ما ذكر الشيخ في الرسائل، فتارة يؤتى بالزائد بقصد كونه جزء مستقلا، و أخرى بقصد كون المجموع جزء واحدا، و ثالثة بقصد كون الزائد هو الجزء بعد رفع اليد عن الأوّل.
مع عدم علمه بدخله: أي كان مشرّعا في مدخلية الزائد عند عدم علمه بدخله.
فإن تشريعه ...: أي كان صحيحا، فإن تشريعه هو في مقام التطبيق و العمل. و المناسب: فإن تشريعه هو في مقام التطبيق.