كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠ - توضيح المتن
توضيح المتن:
إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي ...: لكن بلفظ العلة التامة لم يتقدّم هذا سابقا، و إنما الذي تقدّم كونه مما لا تناله يد الجعل الشرعي نفيا و لا إثباتا، و هو عبارة أخرى عن كونه علة تامة للتنجّز.
لا يكاد تناله يد الجعل: هذا بمثابة التوضيح لكونه علة تامة للتّنجّز.
فهل القطع الإجمالي كذلك: أي هو علة تامة.
فيه إشكال: أي يمكن أن يقال: إن العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجز.
حيث لم ينكشف به: أي بالعلم الإجمالي.
و كانت مرتبة الحكم الظاهري: أي كان موضوع الحكم الظاهري- و هو الشكّ و عدم العلم- محفوظا مع العلم الإجمالي جاز ...
احتمالا: يعني في أحد الطرفين، و قوله: بل قطعا يعني في كلا الطرفين.
و محذور مناقضته: هذا مبتدأ، و خبره إنما هو ... أي إن محذور مناقضة الترخيص في كلا الطرفين مع النجاسة المعلومة بالإجمال مثلا هو نفس محذور مناقضة الحكم الواقعي للظاهري الثابت في الشبهة غير المحصورة عند الترخيص في ارتكاب جميع أطرافها، و هو نفس محذور المناقضة الثابت في الشبهة البدوية.
لا يقال إن التكليف ...: يوجد في بعض النسخ عبارة إضافية، و الأجدر زيادتها، و تلك العبارة الإضافية هي: (لا يقال: إن التكليف فيهما لا يكون بفعلي، فإنه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير