كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٨ - خلاصة البحث
إنه لمّا كان التكليف المتعلّق بشيء إنما هو ... ثمّ بعد بيان هذا المطلب العام يعرّج على النهي و يذكر فيه ما أشار إليه.
لو لم يكن له داع آخر: أي إلى الترك، كعدم الرغبة في الشيء من الأساس.
بحسبها: أي بحسب العادة.
كان الابتلاء بجميع الأطراف: هذا جواب لمّا كان النهي.
لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به: لعلّ التعبير يشتمل على شيء من المسامحة، فإنه إذا فرض أن الشيء لا ابتلاء به فكيف يتعلّق به الخطاب، و المقصود: لاحتمال عروض النجاسة مثلا على ما لا ابتلاء به.
و منه قد انقدح ...: إشارة إلى النقطة الثانية، و ما قبله إشارة إلى النقطة الأولى. و المقصود: و من كون المدار على إمكان تعلّق الداعي قد انقدح ...
و لو شكّ في ذلك ...: إشارة إلى النقطة الثالثة. ثمّ إن هذا الشكّ فرضي و إلّا فعادة لا يتحقّق لعدم تحقّق الشكّ في الأمور الوجدانية.
لا فيما شكّ في اعتباره في صحته: المناسب: لا فيما شكّ في تحقّق ما اعتبر في صحته.
خلاصة البحث:
يشترط في منجّزيّة العلم الإجمالي فعلية الابتلاء بجميع أطرافه و إلّا كان المورد داخلا تحت الشكّ البدوي.
و المدار في الابتلاء هو إمكان انقداح الداعي.
و عند الشكّ في تحقّق الابتلاء يرجع إلى البراءة دون إطلاق الخطاب.