كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥١ - توضيح المتن
بألفاظها المختلفة: فإن النقل تارة يكون بلفظ أجمعت الأمّة، و أخرى بلفظ لم أجد خلافا، و نحو ذلك.
و يعامل معه معاملة المحصّل: أي من حيث الحجية.
فإن كان بمقدار تمام السبب: أي للقطع برأي الإمام عليه السّلام.
و إلّا فلا يجدي ...: لا داعي لارباك العبارة بالشكل المذكور، و المناسب: و إلّا فلا يجدي ما لم يضم إليه ما به يتمّ السبب، و هو ما حصل له أو نقل من الأمارات و الأقوال الأخرى.
فافهم: لعلّه إشارة إلى أنه بناء على هذا لا يكون الإجماع المنقول حجة لا من حيث المسبّب و لا من حيث السبب و إنما الحجة هو الاطمئنان أو القطع الذي يحصل بسبب تجميع القرائن.
ثمّ لا يخفى أن هذه الطريقة التي سلكها الشيخ المصنف- و التي ذكرها الشيخ في الرسائل- هي تطبيق لحساب الاحتمال و تحصيل للقطع برأي الإمام عليه السّلام من خلال تجميع القيم الاحتمالية.
و ما نقله من الأقوال: المناسب: و ما نقل إليه من الأقوال.
بنحو الجملة و الإجمال: العطف بينهما تفسيري. و المقصود أن ناقل الإجماع لا ينقل رأي كل فقيه بنحو التفصيل و إنما ينقلها جميعا بنحو الإجمال بقوله: أجمع الفقهاء.
ثمّ إن المناسب حذف الفقرة المذكورة لأنها بيان لأمر واضح لا داعي إلى بيانه.
و تعمّه أدلة اعتباره: أي إن أدلة اعتبار الخبر تعمّ الإجماع، و ينقسم نقل الإجماع- كانقسام نقل الخبر- إلى صحيح و غيره، و تثبت له آثاره من التعارض و التساقط.