كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٧ - توضيح المتن
و الخلاصة: أن وجوب الاحتياط لمّا كان طريقيا فالمناسب تطبيق الحديث بلحاظ الحكم الواقعي المجهول، و يثبت بذلك عدم وجوب الاحتياط و إلّا لم نكن في سعة من ناحية التكليف الواقعي المجهول.
و النتيجة النهائية: أن الاستدلال بالحديث المذكور على البراءة أمر تام.
توضيح المتن:
و لو كان من جهة عدم الدليل ...: هذا تفسير للإطلاق. و المقصود بهذا دفع الإشكال الأوّل.
و بعدم الفصل ...: إشارة إلى دفع الإشكال الثاني. و قوله: و عدم وجوب الاحتياط فيه عطف تفسير على إباحته.
تأمّل: قد تقدّم وجه الأمر بالتأمل.
فهم في سعة ما لم يعلم ...: هذا إشارة إلى الاحتمالين في المراد من كلمة ما.
و من الواضح أنه لو كان الاحتياط ...: هذا بيان لتقريب الاستدلال بالحديث.
ثمّ إنه في هذا التقريب طبّق الحديث على الحكم الواقعي، و لازم السعة من ناحيته عدم وجوب الاحتياط كما هو واضح.
لا يقال قد علم به: أي بما دلّ على وجوب الاحتياط.
في ضيقه: أي في ضيق الاحتياط.
لكنه عرفت: أي في حديث الرفع حيث قال: فإنه يقال هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا و إلّا فهو موجب ...
فافهم: قد تقدّم وجهه.