كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١ - توضيح المتن
تكن واجبة فمستحبة جزما، و لا إشكال في إمكان التقرّب بالعمل المشتمل على المستحب.
و هكذا التمييز و قصد الوجه هما متحققان فيمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة- المشتملة على السورة- بقصد وجوبها، و التمييز حاصل، إذ الصلاة المشتملة على السورة واجبة جزما و يصدق عليها أنها واجبة.
و يبقى الإتيان بالسورة بقصد جزئيتها، و هذا هو الذي لا يمكن أن يتحقّق، إذ السورة حيث لا يدرى أنها جزء فلا يمكن الإتيان بها بقصد الجزئية، و لكن من الواضح أن احتمال لزوم الإتيان بالجزء بقصد جزئيته أمر ضعيف في حدّ نفسه، إذ لو كان واجبا لأشير إليه في النصوص بعد غفلة عامة الناس عن احتمال مدخليته في الغرض.
و عليه ما يجزم بمدخليته في الغرض أو يحتمل هو متحقق، و ما هو ليس بمتحقق لا تحتمل مدخليته في الغرض.
إذن الاحتياط- من خلال الإتيان بالصلاة مع السورة- أمر جائز لعدم وجود أي خلل في العمل.
توضيح المتن:
هو البحث عن ذلك: أي كون العلم الإجمالي منجّزا بنحو الاقتضاء أو العلية.
للبحث عنه هناك: أي للبحث عن العلم الإجمالي في مبحث البراءة و الاشتغال.
و أما سقوطه به: أي و أما سقوط التكليف و تحقّق امتثاله به، يعني بالعلم الإجمالي.