كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٢٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
ضرورة بشاعة: هذا إشارة إلى النكتة الثانية. و المناسب: إضافة إلى بشاعة ...
بنحو التقييد: المناسب: بنحو التقدير. أي و مثله في البعد أن يكون المنفي الضرر مع تقدير غير المتدارك.
و إرادة النهي ...: هذا ردّ على احتمال شيخ الشريعة، و ما قبله إشارة إلى ردّ الاحتمالين الأوّلين.
من مثل هذا التركيب: يعني لا النافية الداخلة على الأسماء.
و عدم إمكان إرادة: هذا مبتدأ، و خبره لا يكاد يكون قرينة ...
خلاصة البحث:
إن المقصود من الضرر مطلق النقص و لكن في المورد الذي من شأنه الاتصاف بالوصف.
و المراد من الضرار هو الضرر و قد ذكر تأكيدا، و ليس المراد فعل الاثنين أو المجازاة على الضرر.
و أما المقصود من نفي الضرر فهو نفي حقيقة الضرر ادعاء كناية عن نفي الآثار و ليس المقصود أحد الاحتمالات الثلاثة، و ذلك لنكتتين.
و عدم إمكان إرادة نفي حقيقة الضرر حقيقة لا يصلح قرينة لتعيين أحد الاحتمالات الثلاثة بعد إمكان حمل النفي على نفي الحقيقة ادعاء.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
هذا من حيث السند.
و أما دلالتها:
١- فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم و الملكة.