كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١٨ - خلاصة البحث
مع أن الكلام في ...: هذا هو الردّ الرابع.
على وجه ينافيه التردّد: أي في الأجزاء. و عطف الاحتمال على التردّد تفسيري. و لا يخفى ما في العبارة من التعقيد الذي لا داعي إليه.
و العبارة الأخصر و الأوضح أن يقال هكذا: مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في كل جزء فلا وجه ... و المراد من قصد الوجه الذي ينافيه التردّد هو قصد الوجه في كل جزء جزء.
لو لم يحصل الغرض: أي لو لم يمكن تحصيل الغرض فلا وجه لمراعاة الأمر حتّى على مستوى الإتيان بالأقل.
مع حصوله: أي و على تقدير إمكان حصول الغرض يكون اللازم الاحتياط بإتيان الأكثر.
فافهم: قد تقدّم وجهه.
خلاصة البحث:
ناقش الشيخ الأعظم الوجه الثاني بمناقشتين، ذكر في الأولى أن الوجه الثاني يتمّ على مذهب العدلي فقط القائل بتبعية الأحكام للمصالح في متعلّقاتها، و في الثانية أن الغرض حيث لا يجزم بإمكان تحصيله لاحتمال اعتبار المعرفة التفصيلية بالأجزاء في تحقّقه فيكفي الإتيان بالأقل الذي تعلّق الأمر بنحو الجزم به.
و دفع الشيخ المصنف المناقشة الأولى بأن عدم تمامية الوجه الثاني على الرأي الآخر لا يعني عدم تماميته على الرأي المتّفق بيننا و بين الشيخ الأعظم، و دفع المناقشة الثانية بخمسة ردود، ذكر في الأوّل أن مدخلية المعرفة التفصيلية بالأجزاء قام الدليل على بطلانها، و في الثاني أنه لا دليل على مدخلية المعرفة