كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٣ - خلاصة البحث
و لو أوجب تفاوتا: أي اختلاف الأطراف. و المناسب: لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم بل يوجب تفاوتا في ناحية المعلوم.
و الإجمالي في ذلك: أي في التنجّز و عدمه.
المعلوم أيضا: لا حاجة إلى ذكر كلمة أيضا، و لكن بعد فرض وجودها لا بدّ أن تفسّر هكذا: كما أن هناك تفاوتا في العلم بالإجمال و التفصيل لا بدّ من التفاوت في المعلوم.
و قد انقدح أنه ...: هذا إشارة إلى النقطة الثالثة.
مع حرمة مخالفتها: الإضافة المذكورة كما ترى، و المناسب: مع حرمة المخالفة القطعية.
و منه ظهر ...: هذا إشارة إلى النقطة الرابعة. و المقصود: و من كون المدار في التنجّز و عدمه على فعلية الحكم المنكشف و عدمها ظهر ...
من جهة تعلّقه: أي التكليف.
و أنه لو علم فعليته: هذا عطف و عدل لقوله: إنه لو لم يعلم فعليته ...
فافهم: لعلّه تأكيد على نكتة الفرق بين الحالتين، ففي الحالة الأولى يفترض أن التكليف بحرمة دخول المسجد منوطة بحضور وقت الحيض بينما في الحالة الثانية لا يكون التكليف المذكور منوطا بذلك بل هو سابق بنحو الواجب المعلّق أو الحرام المعلّق، و هذا الفارق جعل العلم الإجمالي منجّزا في الحالة الثانية دون الأولى.
خلاصة البحث:
إن منجزية العلم الإجمالي لا تختصّ بالأطراف المحصورة بل تعم غيرها أيضا فيما إذا كان التكليف المعلوم فعليّا. نعم ربما توجب كثرة الأطراف سلب فعليّته إلّا أن هذا مطلب آخر.