كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٣ - توضيح المتن
توضيح المتن:
من غير ردّ ظاهر: هذا متمم للشرط الثاني و ليس بيانا لشرط ثالث.
فاللازم حينئذ إما الاحتياط أو العمل ...: العبارة تشتمل على خلل واضح، فإن الاحتياط يتحقّق بالعمل بكل خبر يدل على الجزئية أو الشرطية، و المناسب على ما جاء في عبارة الرسائل هكذا: إما الاحتياط و العمل بكل خبر دلّ على الجزئية أو الشرطية و إما العمل بكل خبر يظن بصدوره إذا كان دالا على الجزئية أو الشرطية.
قلت يمكن: لم يتقدّم أن قلت حتّى يعبّر بقلت، و المناسب: و يردّه و نحو ذلك.
بقدر الكفاية: أي يكفي و يفي بأجزاء الصلاة و شرائطها. و قوله:
تلك الطائفة يعني أخبار الكتب المعتمدة.
أو العلم باعتبار: أي إنه إما أن يدّعى العلم بصدور بعض أخبار الكتب المعتمدة أو يدّعى العلم بحجية بعضها و إن لم يعلم بصدوره، فإن هذا مطلب غير مؤثر. و قوله: كذلك يعني بقدر الكفاية. و قوله: بينها يعني بين تلك الطائفة.
ثمّ إن الوارد في عبارة المتن أو العلم باعتبار الطائفة كذلك بينها، و المناسب: أو العلم باعتبار البعض كذلك بينها.
و ادّعي عدم ...: المناسب: و يدّعى، و هكذا في ادّعي البعدية.
فتأمل: لعلّه إشارة إلى منع الدعوى المذكورة.
بالمثبت منها: أي من الأخبار.
أو يعمل ...: عطف على يخصّص.