كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٣ - توضيح المتن
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ،[١] إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ،[٢] و الخبر كما هو واضح لا يفيد العلم بل الظن فيكون اتّباعه منهيا عنه.
٢- التمسّك بالروايات الدالة على لزوم رفض كل خبر لا يعلم بصدوره من أهل البيت عليهم السّلام أو لا يكون موافقا للكتاب الكريم و ما شاكل ذلك من التعابير، و لازم هذا أن لا يكون الخبر الواحد حجة، حيث لا نعلم بصدوره منهم عليهم السّلام، كما أنه قد لا يكون عليه شاهد من كتاب اللّه سبحانه.
٣- الإجماع المدّعى من قبل السيد المرتضى على عدم عمل الإمامية بخبر الواحد و أن ذلك شعار لهم كعدم عملهم بالقياس.
توضيح المتن:
في الجملة: أي المقصود إثبات حجيته بنحو الموجبة الجزئية في مقابل السّلب الكلي الذي يدعيه السيد المرتضى، فنحن لا نريد أن ندعي أن كل خبر حجة بما في ذلك خبر الفاسق أو الذي أعرض عنه المشهور، بل ندعي حجيته في الجملة و بنحو القضية المهملة.
بالخصوص: أي من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق أعني دليل الانسداد.
و قد عرفت في أوّل الكتاب: يعني في بداية الجزء الأوّل من الكفاية. و تعرّض قدّس سرّه أيضا في أوّل الكتاب إلى إشكال لزوم خروج مبحث حجية الخبر من علم الأصول.
و إن اشتهر في ألسنة الفحول: كصاحب الفصول و صاحب القوانين.
[١] يونس: ٦٦.
[٢] الجاثية: ٢٤.