كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٥ - خلاصة البحث
ضرورة أن كل ما يوجب ...: المناسب: ضرورة أن ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم ...
بل ربما يكون في استيفائها: أي المصلحة.
هذا مع منع ...: هذا ردّ آخر على الاحتمالين الأخيرين. و قد ذكرنا تعليقا على ذلك بما تقدّم فلاحظ.
و بالجملة ليست المفسدة: هذا تلخيص و تكرار للرد على الاحتمالين الأخيرين.
و ليس مناط حكم العقل: هذا إشارة الى إشكال و دفع قد أوضحناه سابقا.
فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون: بل لها مجال بالتوضيح الذي أشرنا إليه سابقا، بأن يقال: إن المفسدة حيث يمكن أن تكون من قبيل الضرر أحيانا فالظن بالتكليف يوجب الظن بالمفسدة و بالتالي احتمال الضرر فاذا ضمّ إلى ذلك حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل يتمّ المطلوب.
و لا استقلال للعقل بقبح ...: هذا إشارة إلى إشكال و دفع قد أوضحناه سابقا أيضا.
ثمّ إن الأنسب كما ذكرنا ابدال كلمة احتمال المفسدة بكلمة الظن بالمفسدة، و لا أقل الجمع بين الظن و الاحتمال.
فافهم: قد تقدّم توضيحه.
خلاصة البحث:
إنه لو فسّرنا الضرر بالعقوبة فيرد ما تقدّم من عدم الملازمة بين الظن بالتكليف و الظن بالعقوبة.