كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٢ - توضيح المتن
من المناسب أن يضيف و يقول: أو الأمور الخارجية و لكنه سقط من القلم ذلك رغم جزمنا بأن ذلك مقصود له حتما.
و الحقّ مع الشيخ المصنف دون الشيخ الأعظم، إذ لا داعي إلى التطويل بعقد مسائل ثمان.
نعم هنا قضية ينبغي أن لا نغفل عنها، و هي أنه في حالة تعارض النصين تارة نقول بالتخيير بينهما و أخرى نقول بالتوقّف أو بالأحرى التساقط، فإن قلنا بالتخيير فلا مجال آنذاك للرجوع إلى البراءة في مورد تعارض النصين لفرض أن النص موجود، و مع وجوده كيف يرجع إلى الأصل، نعم لو قلنا بالتوقّف و التساقط و لم يكن مرجّح لأحد النصين أمكن آنذاك الرجوع إليه كما هو واضح.
توضيح المتن:
و هي التي ينتهي إليها ...: كان المناسب: و هي وظائف عملية ينتهي إليها المجتهد بعد عدم الظفر بدليل على الحكم الشرعي.
مما دلّ عليه حكم العقل ...: أي إن الأصول العملية هي وظائف عمليّة قد دلّ عليها العقل أو النقل.
و المقصود من العقل الإشارة إلى البراءة العقلية التي دلّ عليها حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، كما أن المقصود من النقل الإشارة إلى البراءة النقلية التي دلّ عليها مثل حديث رفع عن أمّتي ما لا يعلمون.
ثمّ إن الأنسب حذف كلمة عموم من فقرة عموم النقل، أي يعبّر هكذا: مما دل عليه العقل أو النقل.
و المهم منها ...: هذا إشارة إلى النقطة الثانية، و ما قبله إشارة إلى النقطة الأولى.