كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٠ - خلاصة البحث
حجية الخبر الواحد، و موهون بذهاب المشهور إلى العمل بالخبر الواحد، فهو معارض بنقل الشيخ و موهون بالشهرة المحقّقة على خلافه.
توضيح المتن:
من إطلاقاتها: المناسب: إطلاقها.
و لو سلّم عمومها لها: أي للفروع الشرعية. ثمّ إن المناسب: و لو سلّم إطلاقها لها، و لكن المقصود هنا من العموم و الإطلاق واحد على خلاف الاصطلاح.
إلّا أنها لا تفيد ...: أي إن التواتر الإجمالي لا ينفع إلّا بملاحظة المقدار المتيقن الذي تتفق عليه.
و الالتزام به ليس بضائر: أي لا يضرّ بالإيجاب الجزئي الذي هو مدّعانا.
بل لا محيص عنه في مقام المعارضة: أي إنه عند تعارض طوائف الأخبار فلا إشكال في أن الفقيه يطرح الخبر المخالف للكتاب الكريم و يأخذ بالموافق فقط.
خلاصة البحث:
إن الآيات الكريمة مردودة بأنها مختصّة بباب العقائد، مضافا إلى أنها قابلة للتقييد.
و أما الروايات فهي آحاد فلا يمكن التمسّك بها لإثبات عدم حجية الآحاد للزوم محذور المصادرة.
نعم يمكن دعوى تواترها الإجمالي و لكن المقدار المتفق عليه- و هو عدم حجية المخالف- لا ينفع السيد و لا يضرّنا.
و أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل، و المنقول مردود بوجوه ثلاثة.