كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٨ - توضيح المتن
و معه لا يوجب: أي و مع الانحلال المذكور لا يكون التكليف النفسي منجّزا على تقدير تعلّقه واقعا بالأكثر.
فاسد قطعا: خبر لقوله: و توهّم. و قوله: لاستلزام الانحلال ... إشارة إلى الجواب الأوّل عن الإشكال، و قوله: مع أنه يلزم من وجوده ... إشارة إلى الجواب الثاني عنه.
و لو كان متعلّقا بالأكثر: هذا تفسير للإطلاق.
مع أنه يلزم من وجوده: أي من وجود الانحلال عدم الانحلال.
و هو إشارة إلى الجواب الثاني كما قلنا.
و ما يلزم من وجوده ...: أي و من المعلوم أن ما يلزم من أصل وجوده عدمه يكون أصل وجوده محالا.
نعم إنما ينحلّ ...: كلمة إنما زائدة، أي نعم يتحقّق الانحلال إذا ...
أو مصلحة أقوى: و لكن يلزم أن تكون ذات مراتب انحلالية كما أشرنا.
إلّا أنه خارج عمّا ...: أي لأن معناه دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين دون الارتباطيين.
هذا مع أن الغرض ...: هذا إشارة إلى الوجه الثاني لإثبات الدعوى الأولى، أعني التمسّك بفكرة لزوم تحصيل الغرض.
بناء على ما ذهب إليه المشهور: التعبير بالمشهور إشارة إلى الرأي الآخر الذي يقول: إن المصلحة قائمة بنفس الجعل دون المتعلّق.
و لا يخفى أن عبارات صاحب الكفاية مختلفة، فمن بعضها يظهر البناء على ثبوت المصالح في المتعلّق و من بعضها الآخر يظهر البناء على ثبوتها في أصل الجعل، و هنا يظهر منه البناء على ثبوتها في المتعلّق و إلّا