كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
لو لم يقم دليل على اعتباره: المناسب في العبارة: لو كان اعتباره خاصا بحالة عدم التمكّن منه.
و أما لو قام على اعتباره مطلقا: أي على اعتبار الظن مطلقا، يعني سواء أمكن الامتثال العلمي الإجمالي أم لا.
من مقدمات: أي دليل الانسداد.
فالمتعين هو التنزيل عن القطع ...: أي يتعيّن أن يكون الحجة في المرتبة الأولى هو القطع التفصيلي، ثمّ في المرتبة الثانية الظن التفصيلي دون العلم الإجمالي بالامتثال. و قوله: كذلك يعني تفصيلا.
و عليه فلا مناص ...: أي بناء على عدم جواز الاحتياط لأحد المحذورين.
و إن احتاط: المناسب حذف الواو.
خلاصة البحث:
اشكل على الامتثال الإجمالي الحاصل بالتكرار بأوجه ثلاثة كلها قابلة للخدشة.
و إذا دار الأمر بين الامتثال الظني التفصيلي و الامتثال الإجمالي العلمي فالثاني هو المقدّم إن كانت حجية الظن مختصة بحالة تعذّر العلم، و أما إذا لم تكن مختصة فالمكلف بالخيار إذا لم يحكم ببطلان الاحتياط بل بعدم وجوبه و إلّا كان المناسب تقدّم الامتثال الظني، كما أن المناسب بطلان عبادة المحتاط التارك لطريق الاجتهاد و التقليد.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و أمّا إذا احتيج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة، و بالتمييز أخرى، و كونه لعبا و عبثا ثالثة. و الجميع باطل.