كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٦ - خلاصة البحث
فافهم: تقدّم وجه الأمر بالفهم.
لئلا يقع ...: تعليل لحسن الاحتياط مع قيام الحجة على نفي التكليف. و المناسب هكذا: لئلا يقع في المفسدة أو فوات المصلحة عند مخالفته لو فرض ثبوته.
لما مرّت الإشارة إليه: أي في الدليل الرابع من أدلة البراءة.
و ضمير بعدهما يرجع إلى الفحص و اليأس.
كما هو حالها: المناسب: كما هو الحال في الشبهات الموضوعية.
فإنه لا مجال ...: بيان للعقل.
و لا يخفى ...: هذا شروع في مناقشة الإجماع أوّلا. و المقصود أن الإجماع المحصّل غير حاصل لأجل أنه موهون لا فائدة في ادعاء ثبوته، فإن تحصيل الإجماع التعبّديّ الكاشف عن رأي الإمام عليه السّلام صعب.
و إن الكلام في البراءة ...: هذا ردّ على الاستدلال بالعقل.
و لو لعدم الالتفات إليها: المناسب: و لو لعدم الالتفات إلى غيرها.
خلاصة البحث:
لا يشترط في حسن الاحتياط شيء سوى أن لا يلزم الاخلال بالنظام، و هو حسن في جميع الحالات بما في ذلك حالة تكرار العبادة، و محذور اللعب المنافي لقصد القربة مدفوع بإمكان وجود الداعي العقلائي، و على تقدير عدمه يكون اللعب في كيفية الامتثال دون نفس الأمر.
و أما البراءة فالعقلية منها لا تجري إلّا بعد الفحص لاختصاص حكم العقل بذلك.