كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و المتيقن ...: أي إن المتيقن من السيرة على الرجوع إلى ذوي الخبرة ...
ثمّ إن هذا رد على الوجه الثالث الذي لم يذكره بالصراحة.
و كان من المناسب أن يقول: و إذا اريد التمسّك بهذا- يعني السيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة- و جعله دليلا ثالثا فنقول في ردّه ...
خلاصة البحث:
إذا لم يحرز الظهور فهناك ثلاث حالات، و في الأولى يبنى على الظهور، و بالتالي على عدم القرينة، و في الثانية يحكم بالإجمال، و في الثالثة لا يجوز الرجوع إلى اللغوي، فإن الوجوه الأربعة المذكورة لحجية قوله قابلة للمناقشة، أما الوجه الأوّل فبثلاثة ردود، و أما الوجه الثاني فبردّين، و أما الوجه الثالث فبردّين أيضا.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الموقف عند عدم إحراز الظهور:
فصل: قد عرفت أن ظهور الكلام حجة في تعيين المراد، فإن احرز بنحو القطع فهو و إلّا:
فإن كان لاحتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها، لكنه يبنى ابتداء على المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها فافهم.
و إن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو بحكم المجمل إلّا أن يبنى على حجية أصالة الحقيقة تعبّدا.
و إن كان لأجل الشكّ في المعنى الموضوع له لغة أو المفهوم عرفا فالأصل يقتضي عدم حجية الظن بالظهور، فإن الحجة هو الظهور دون الظن به.