كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٤ - توضيح المتن
كان لاحتمال قرينية الموجود فالظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل، نعم هو ليس بمجال ...
و إن لم يكن بخال من الإشكال: المناسب و إن لم يكن بمحلّ للإشكال، أو و إن لم يكن بمجال للإشكال.
و أحسن من ذلك تبديل العبارة من الأساس، فإن التعقيد المذكور فيها لا مبرّر له، و المناسب هكذا: و إن كان لاحتمال قرينية الموجود فيصير المورد من المجمل إلّا إذا بني على أن الأصول اللفظية تعبّديّة.
و إن كان لأجل الشكّ ...: هذا إشارة إلى الحالة الثالثة، أي و إن كان الشكّ في الظهور لأجل الشكّ في المعنى اللغوي أو في المعنى العرفي، فإن العرف قد يفهم من بعض الألفاظ السّعة أو الضيق على خلاف ما هو المعنى لغة.
الظن فيه: أي في الظهور.
قول اللغوي بالخصوص: أي من باب الدليل الخاص و الظن الخاص و ليس من باب دليل الانسداد.
باتفاق العلماء بل العقلاء: أي الاتفاق العملي. و هذا إشارة إلى الوجه الأوّل.
و عن بعض دعوى الإجماع: يعني القولي. و هذا إشارة إلى الوجه الثاني. و قوله: على ذلك يعني حجية قول اللغوي.
و فيه أن الاتفاق ...: هذا جواب عن الوجه الأوّل. و بقوله: لو نسلّم اتفاقه أشار إلى الجواب الأوّل، و بقوله: فغير مفيد أشار إلى الجواب الثاني، و بقوله: مع أن المتيقن أشار إلى الجواب الثالث.
و الإجماع المحصّل ...: هذا رد على الوجه الثاني.