كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٨ - خلاصة البحث
خصوصا إذا ضمّ إليه مقدار الأحكام المعلومة بالتفصيل. و معه فلا تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن.
توضيح المتن:
و هي خمسة: المناسب: و هي خمس.
بل لا يجوز في الجملة: أي فيما كان موجبا للاخلال بالنظام.
بالإطاعة الشكّية: و ذلك بالعمل بأحد طرفي الشكّ عند فرض حصوله.
و كان المناسب حذف الاكتفاء بالإطاعة الشكيّة لعدم الحاجة إلى ذلك.
أما المقدمة الأولى: كان المناسب أن يقول: هذا حاصل دليل الانسداد. و الجواب: أما المقدمة ...
إلّا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي: و ذلك في الوجه العقلي الأوّل على حجية الخبر.
و لو سلم الإجماع ...: أي حتّى لو سلّم الإجماع ...
لما عرفت من نهوض الأدلة ...: بل الذي عرفناه قيام الدليل على حجية خبر الثقة دون ما يوثق بصدوره.
خلاصة البحث:
استدل في الوجه الرابع بدليل الانسداد المركّب من مقدمات خمس. و المقدمة الأولى و الثانية ليستا تامتين.