كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣ - خلاصة البحث
مطلقا أو على الحكيم: الأوّل في مثل اجتماع النقيضين، و الثاني في مثل محذور اللغوية.
فلا حاجة معه: أي مع ثبوت الوقوع.
في دعوى الوقوع: الأنسب حذف هذه الفقرة.
كل ما: كلمة ما موصولة. و يذدك أي يمنعك.
و من الواضح ...: أي لا يقال: لعلّ الإمكان المتنازع فيه في المقام هو الإمكان بمعنى الاحتمال فإنه يقال: إن الإمكان بمعنى الاحتمال أمر قائم بالوجدان كالقطع، و لا يحتاج ثبوته و عدم ثبوته إلى إقامة براهين ابن قبة.
خلاصة البحث:
الأمارة لا تقتضي الحجية بنفسها و تحتاج في ثبوت الحجية لها إلى جعل شرعي أو حكم عقلي. و كما هي ليست حجة في مقام إثبات التكليف ليست حجة في مقام الإسقاط أيضا. و ما ذكره بعض من الاكتفاء بالظن بالإتيان لعلّه من جهة عدم لزوم دفع الضرر المحتمل عنده.
و الإمكان المبحوث عنه هو الإمكان الوقوعي، و ليس الأصل عند الشك هو الإمكان خلافا للشيخ الأعظم، لعدم ثبوت السيرة و عدم كونها حجة، و الأنسب إثبات الإمكان من طريق الوقوع. و كلام ابن سينا لا يدل على ثبوت السيرة التي ادّعاها الشيخ الأعظم لأن المراد من الإمكان في عبارته هو الاحتمال، و نزاعنا ليس في ذلك لأن المرجع فيه بهذا المعنى هو الوجدان دون مثل براهين ابن قبة.