كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢ - توضيح المتن
و لا يخفى أن المناسب حذف ذلك لأنه من التكرار الممل، إذ المضمون المذكور قد تقدّم بقوله: إنه لا ريب في أن الأمارة ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها فلا حاجة إلى تكرار ذلك ثانية بقوله: و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية.
بدون ذلك: أي بدون جعل شرعي أو حكم عقلي. و الأنسب حذف ذلك أيضا، إذ الاقتضاء للحجية و عدمه لا يتأثر بجعل الحجية و عدمه، فالظن إذا لم يقتض الحجية بذاته فهو لا يقتضيها حتّى إذا جعلت له شرعا.
ثبوتا ...: أي إن الظن ليس حجة في إثبات التكليف و تنجّزه و لا في سقوط التكليف به.
فتأمل: قد تقدّم وجهه.
في بيان إمكان التعبد: و المقصود الإمكان الوقوعي. ثمّ إن تقييد الأمارة بغير العلمية توضيحي.
و ليس الإمكان بهذا المعنى: أي بمعنى الإمكان الوقوعي. أي و ليس الإمكان الوقوعي- بل و لا الإمكان الذاتي أيضا- أصلا عقلائيا يتّبعه العقلاء في مقام الشكّ كما أفاد الشيخ الأعظم.
أصل متبع: المناسب: أصلا متّبعا، كما في المتن المذكور في حقائق الأصول. و في بعض النسخ بأصل متبع.
و الظن به: أي بالاعتبار. و ضمير به يرجع إلى الظن. و في بعض النسخ بها، و هو يرجع إلى الأمارة غير العلمية.
فما ظنّك به: أي فما فائدة ظنّك بالاعتبار.
من تال باطل: لا داعي إلى ذكره. و قوله: فيمتنع أي حتّى يمتنع.