كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٧ - توضيح المتن
توضيح المتن:
و أن تعليق الحكم ...: هذا عطف تفسير لمفهوم الشرط، و كان الاختصار يقتضي هكذا: و أن تعليق الحكم بوجوب التبيّن عن النبأ على كون الجائي فاسقا يقتضي انتفاءه عند انتفاءه.
و المراد انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء كون الجائي فاسقا.
فلا مفهوم له أو مفهومه ...: لعلّ الفرق أنه إذا كان الموضوع نبأ الفاسق مع المجيء فيلزم أن يكون هذا المجموع بنفسه شرطا، و معه فلا يثبت المفهوم أصلا، لأن ذلك في قوة أن يقال: تبيّن عند مجيء الفاسق، أما إذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق من دون قيد المجيء فيلزم ثبوت المفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
فافهم: قد تقدّم توضيحه.
نعم لو كان الشرط: أي بأن يكون الموضوع نبأ الفاسق، فإنه بناء عليه يكون الشرط- أعني مجيء الفاسق بالنبإ- محقّقا للموضوع.
مع أنه يمكن أن يقال ...: هذا إشارة إلى الردّ الثاني على الإشكال الأوّل.
و وجود موضوع آخر: أي النبأ الذي جاء به العادل.
فتدبر: قد تقدّم وجهه.
و لكنه يشكل ...: هذا شروع في بيان الإشكال الثاني و الجواب عليه.
المشترك بين المفهوم و المنطوق: المفهوم إشارة إلى خبر العادل، و المنطوق إشارة إلى خبر الفاسق.
و لا يخفى أن الإشكال ...: هذا دفع للإشكال الثاني.