كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٠ - التنبيه الثالث نسيان الجزء
قوله قدّس سرّه:
«الثالث أنه ظهر مما مر ...، إلى قوله: الرابع».[١]
التنبيه الثالث: نسيان الجزء:
في هذا التنبيه يراد البحث عن حالة زيادة الجزء، كما إذا أتى المصلي بالتشهد مرتين فهل في مثله يبطل العمل أو لا؟
و قبل أن نذكر الجواب عن ذلك نودّ الإشارة إلى هذه النكتة، و هي أن الزيادة لا تصدق إلّا إذا أخذ الجزء لا بشرط من حيث الزيادة، أما إذا أخذ بشرط عدم الزيادة كان المورد مصداقا للنقيصة دون الزيادة، فلو فرض أن التشهد أخذ بشرط عدم إضافة تشهد آخر إليه فلا يصدق في مثله إذا أتي بالتشهّد الآخر عنوان زيادة التشهد بل حصلت نقيصة، حيث لم يأت المكلف بالتشهد المطلوب.
إذن صدق عنوان الزيادة يتوقّف على كون الجزء مأخوذا بنحو لا بشرط دون ما لو كان مأخوذا بنحو بشرط لا.
و باتّضاح هذه الجملة المعترضة نعود إلى بحثنا السابق و نقول: إن المكلف إذا زاد جزء في الواجب فهل يبطل بذلك عمله بمقتضى الأصل و القاعدة؟
و الجواب: أنه إذا حصلت الزيادة فسوف يشكّ المكلف في أن عدم الزيادة المذكورة هل هو معتبر في صحة عمله أو لا؟ أي إن عدم الزيادة هل أخذ كجزء أو شرط في الواجب أو لا، و على هذا يصير
[١] الدرس ٣٣٠:( ٢٣/ جمادي الأوّل/ ١٤٢٧ ه).