كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٤ - التنبيه الرابع حكم الملاقي لبعض الأطراف
قوله قدّس سرّه:
«الرابع أنه إنما يجب عقلا ...، إلى قوله: المقام الثاني».[١]
التنبيه الرابع: حكم الملاقي لبعض الأطراف:
هذا التنبيه يتعرّض إلى بيان حكم الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي، فلو كان لدينا إناءان، أحدهما رقم (١)، و ثانيهما رقم (٢)، و علمنا إجمالا بوقوع النجاسة في أحدهما، ثمّ بعد ذلك نفترض أن إناء رقم (٣) أصاب إناء رقم (١) فالإناء رقم (٣) يصطلح عليه بالملاقي- بكسر القاف- لأحد أطراف العلم الإجمالي، بينما إناء رقم (١) يصطلح عليه بالملاقى- بفتح القاف- و إناء رقم (٢) يصطلح عليه بطرف الملاقى.
و السؤال المطروح في هذا المجال: هل يجب الاجتناب عن الملاقي يعني رقم (٣) أو لا؟
و قد فصّل قدّس سرّه بين صور ثلاث هي:
١- عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، يعني رقم (٣) و إنما يجب الاجتناب عن إناء رقم (١) و إناء رقم (٢).
٢- وجوب الاجتناب عن الملاقي، يعني رقم (٣)، و هكذا عن طرف الملاقى، يعني رقم (٢)، و لكن لا يجب الاجتناب عن الملاقى، يعني رقم (١).
[١] الدرس ٣٢٢:( ٨/ جمادي الأوّل/ ١٤٢٧ ه).