كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
فلو لم يتمكن ...: هذا تلخيص و إعادة لما سبق و إلّا فهو ليس بيانا لمطلب جديد.
كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علو مقامه: هذه الجملة معترضة. و المراد أن الاصفهاني صرّح بأن مراده من السنّة ما يعمّ الأخبار.
و إلّا فالاحتياط بنحو عرفت: يعني بالأخذ بالخبر المثبت فيما لم تقم حجة على النفي.
علما تفصيلا: هذا ناظر إلى المتيقن الاعتبار في نفسه أو بالإضافة.
و قوله: أو إجمالا ناظرا إلى الاحتياط.
هذا مع أن مجال المنع ...: هذا إشارة إلى الجواب الثاني على الدليل الثالث، و ما قبله إشارة إلى الجواب الأوّل.
و أما الإيراد عليه: هذا إشارة إلى إيراد الشيخ الأعظم.
في الجملة: أي ليس إلى جميعها فإنه غير محتمل بل إليها في الجملة.
خلاصة البحث:
الدليل الثالث العقلي على حجية الخبر هو ضرورة لزوم الرجوع إلى السنّة الذي لازمه الرجوع إلى ما يقطع بصدوره أو اعتباره من الأخبار إن أمكن و إلّا فإلى ما يظن بصدوره أو اعتباره.
و أجاب قدّس سرّه عنه بجوابين، ثمّ ذكر جواب الشيخ الأعظم و ناقشه.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الدليل الثالث العقلي:
ما أفاده بعض المحققين بما ملخّصه أنّا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى السنّة كالكتاب إلى يوم القيامة، فإن أمكن ذلك بنحو