كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٧ - خلاصة البحث
توضيح المتن:
تستلزم القبول: المناسب: تستلزم وجوب القبول.
لغويته بدونه: أي بدون وجوب القبول.
و لا يخفى أنه لو ...: هذا شروع في الردّ على الشيخ الأعظم.
فإنها تنافيهما: أي فإن الملازمة تنافي دعوى الإهمال و دعوى استظهار الاختصاص.
لكنها ممنوعة: أي و لكن الصحيح في الجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة أن أصل الملازمة أمر مرفوض.
و فيه: أن الظاهر منها: أي بقرينة قوله: إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
في وجوب القبول بين ...: هذا توضيح للمراد من الإطلاق، و لكنه بالتالي هو تكرار ممل لا داعي إليه.
فافهم: قد تقدّمت الإشارة إلى وجه الأمر بطلب الفهم.
خلاصة البحث:
استدل على حجية الخبر بآية الكتمان. و ظاهر الشيخ الأعظم تسليم الملازمة و رغم ذلك ناقش بدعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص. و المناسب التشكيك في أصل الملازمة.
و استدل أيضا بآية الذكر. و أجاب عنها باستظهار اختصاصها بإيجاب السؤال لأجل تحصيل العلم.
و أشكل الشيخ الأعظم باختصاصها بأهل الذكر الذين هم الفقهاء، و أجاب الشيخ المصنف بأنه بالتمسك بعدم الفصل يتمّ التغلّب على المشكلة.