كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٦ - خلاصة البحث
يخالف المصطلح، و المناسب هكذا: إذا لم يكن وجوب التصديق بلحاظ طبيعي الأثر بل بلحاظ أفراده.
إلى أفراده: المناسب: إلى أفرادها.
يسري إليه: أي و أما إذا كان وجوب التصديق بلحاظ طبيعي الأثر فهو يسري إلى وجوب التصديق نفسه سراية حكم الطبيعي إلى أفراده.
في هذا الأثر: متعلّق بتحقّق.
و إن كان لا يمكن أن يكون ملحوظة: المناسب ملحوظا بدل ملحوضة.
و إلى عدم القول بالفصل: عطف على إلى القطع ... و هو إشارة الجواب الثالث، و قوله: هذا مضافا ... إشارة إلى الجواب الثاني، و ما قبله إشارة إلى الجواب الأوّل.
لدى الأخبار: يمكن الاستغناء عن هذه العبارة إلى النهاية.
و هو خبر العدل: هذا تفسير للموضوع الذي صار أثره الشرعي وجوب التصديق.
و لو بنفس الحكم ...: أي صار أثره الشرعي وجوب التصديق و لو بنفس وجوب التصديق الثابت بالآية.
فافهم: تقدّم وجهه.
خلاصة البحث:
اشكل على جميع أدلة الحجية بأنها لا تشمل الإخبار مع الوسائط بإشكالين، أوّلهما: أنه يلزم اتحاد الحكم و موضوعه.
و أجاب عنه بثلاثة أجوبة.