كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٨ - توضيح المتن
فلو لا مثل حديث الرفع: ذكرنا أن من المحتمل أن يكون مقصوده فقرة رفع ما لا يعلمون، كما يحتمل أن يكون مقصوده فقرة رفع النسيان.
و قوله: مطلقا يعني الذي لا يختص بالصلاة بل يشملها و غيرها معا.
كما هو الحال فيما ...: أي تلزم عقلا الإعادة كما تلزم لو فرض أن الجزئية قد ثبتت بشكل مطلق يعمّ الملتفت و الناسي معا إما لدلالة النص الخاص على ذلك أو لأجل الإجماع.
أقول: لا حاجة إلى ذكر هذه العبارة لأنها لا تسمن و لا تغني من جوع.
ثمّ لا يذهب عليك ...: هذا شروع في ردّ الشيخ الأعظم، و المناسب صياغة العبارة كما يلي: ثمّ لا يذهب عليك إمكان رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال- أي حالة النسيان- بمثل حديث الرفع بعد إمكان تخصيصها بحال الذكر بحسب الأدلة الاجتهادية.
و لكن إذا أردنا أن نشرح العبارة كما هي عليه الآن فنقول: المقصود من قوله: في هذا الحال يعني حال الجهل، و قوله: بهذا الحال يعني حال الذكر اللهم إلّا إذا فسّرنا التخصيص بمعنى الإخراج و الاستثناء، أي كذلك يمكن تخصيصها بإخراج حال النسيان.
كما إذا وجّه: هذا إشارة إلى الطريق الأوّل، و قوله: أو وجّه إلى الناسي إشارة إلى الطريق الثاني.
و قد دل دليل آخر على دخله: أي ما شكّ في دخله مطلقا، و هو مثل السورة.
كما توهم لذلك: و المتوهم هو الشيخ الأعظم ..
و إيجاب العمل الخالي ...: هذا عطف تفسير على سابقه، و لا حاجة إلى ذكره.