كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٤ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
توضيح المتن:
أو ما بحكمه: يعني الظن الخاص. و التقدير: إلّا بعد العلم بالنهي عن الشيء أو ما بحكم العلم. و المقصود هكذا: و دلالته تتوقّف على عدم صدق الورود إلّا على الوصول و العلم و لا يكفي الصدور و إن وصل النهي إلى بعض الناس.
أصالة العدم: يعني استصحاب عدم الصدور، و لا يوجد أصل باسم أصالة العدم غير الاستصحاب.
و إطلاقه: عطف تفسير على الإباحة.
فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها: يعني الحالة الأولى.
الدليل: أي الاجتهادي، فإنه حجة في لوازمه غير الشرعية.
فافهم: قد تقدّم وجهه.
خلاصة البحث:
إن الحديث الأخير الذي قد يستدل به على البراءة هو حديث كل شيء مطلق. و دلالته تتوقّف على تفسير الورود بالوصول دون الصدور، و هو غير ثابت، لاحتمال صدق الورود على الصدور خصوصا إذا وصل التكليف إلى بعض الناس.
ثمّ ذكر إشكالات ثلاثة مع أجوبتها.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
٥- حديث «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي».
و فيه: أن دلالته تتوقّف على كون المراد من الورود وصول النهي و لا