كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٤ - خلاصة البحث
و عليه لا يكاد ...: أي بناء على كون الموضوع هو الأدلة الأربعة.
تجشّم دعوى: أي تكلّف صاحب الفصول.
ضرورة أن البحث: أي لا يكاد يفيد ضرورة أن البحث ...
كما لا يكاد يفيد ...: هذا شروع في الردّ على الشيخ الأعظم. و قد تقدّم بيان هذا المطلب بشكل آخر في بداية الكتاب فلاحظ.
فإن التعبّد بثبوتها: أي كما لا يكاد يفيد ... فإن التعبّد ... و هذا هو الردّ الأوّل على جواب الشيخ الأعظم.
ليس من عوارضها: إذ لا إشكال في أن نفس السنّة قد عبّدنا الشارع بالعمل بها.
مع أنه لازم ...: هذا هو الردّ الثاني على جواب الشيخ الأعظم. أي مع أن الثبوت التعبديّ هو لازم للحجية المبحوث عنها.
و المبحوث عنه ...: أي إن نفس المبحوث عنه هو الملاك في عدّ المسألة أصولية أو لا و ليس لازم المبحوث عنه هو الملاك.
و كيف كان: أي بناء على حصر الموضوع بخصوص الأدلة الأربعة سواء اندفع الإشكال أم لا.
للقرآن إليهم: كلمة إليهم متعلقة بردّ.
أنه جعله: أي إنه جعل الخبر الواحد.
خلاصة البحث:
المعروف حجية الخبر في الجملة، و يلزم خروج مسألة حجية الخبر عن علم الأصول بناء على حصر موضوعه بالأدلة الأربعة، و اجيب عن الإشكال بجوابين، كلاهما قابل للمناقشة.
و استدل على عدم حجية الخبر بأدلة ثلاثة.